موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٢٨ - فصل في أحكام الحائض
(مسألة ١٣): إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف، لا شيء عليه.
(مسألة ١٤): لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها، فمتى تيسّرت وجبت، والأحوط [١] الاستغفار مع العجز بدلًا عنها ما دام العجز.
(مسألة ١٥): إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة [٢].
(مسألة ١٦): إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة، إلّاإذا علم كذبها، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره.
(مسألة ١٧): يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمناط قيمة وقت الأداء.
(مسألة ١٨): الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين، و أمّا كفّارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، والأحوط [٣] صرفها على ستّة أو سبعة مساكين.
(مسألة ١٩): إذا وطئها في الثلث الأوّل و الثاني و الثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه، و إذا كرّر الوطء في كلّ ثلث، فإن كان بعد التكفير وجب التكرار، وإلّا فكذلك أيضاً على الأحوط.
[١] والأولى أن تتصدّق على مسكين، ومع العجز الاستغفار بدلًا.
[٢] محلّ تأمّل.
[٣] لم أجد وجهاً لإعطاء الستّة، والوجه في السبعة ضعيف، وإعطاء العشرة أوجه منالسبعة؛ و إن كان ضعيفاً في نفسه.