موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٠٧ - فصل في مستحبّات غسل الجنابة
(مسألة ٩): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلًا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المسّ في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، و إن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف [١] بغسل واحد لهما ويجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة، أو كان السابق هو الجنابة، حتّى لو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة على الأحوط، و إن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء؛ سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة.
(مسألة ١٠): الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يكون مبطلًا لها، نعم في الأغسال المستحبّة لإتيان فعل كغسل الزيارة و الإحرام لا يبعد البطلان، كما أنّ حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي.
(مسألة ١١): إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به، و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى، و إن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء، نعم لو شكّ في غسل الأيسر أتى به و إن طال الزمان؛ لعدم تحقّق الفراغ حينئذٍ، لعدم اعتبار الموالاة فيه، و إن كان يحتمل [٢] عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.
(مسألة ١٢): إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً، أو لغسل الرأس و الرقبة في الترتيبي حتّى
[١] مع مراعاة ما ذكرنا في المسألة السابقة.
[٢] لكنّه ضعيف.