موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٠٦ - فصل في مستحبّات غسل الجنابة
استبرأ بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل، والأحوط [١] ضمّ الوضوء أيضاً.
(مسألة ٥): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
(مسألة ٦): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها و إن كانت قبل استبرائها، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة، إلّاإذا علم أنّها إمّا بول [٢] أو منيّ.
(مسألة ٧): لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا، وربّما يقال: إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه، و هو ضعيف.
(مسألة ٨): إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة، الأقوى عدم بطلانه، نعم يجب عليه الوضوء بعده، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده، أو الاستئناف [٣] والوضوء بعده، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبياً أو ارتماسياً إذا كان على وجه التدريج، و أمّا إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصوّر فيه حدوث الحدث في أثنائه.
[١] مع احتمال البول أيضاً.
[٢] يأتي فيها التفصيل المتقدّم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث.
[٣] لكن إذا أحدث في أثناء الترتيبي استأنف ترتيباً، بل إذا كان في أثناء الارتماسي استئنافه ارتماساً أيضاً موافق للاحتياط.