موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٦٦ - فصل في شرائط الوضوء
حين الكفر، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثمّ تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه.
(مسألة ٣٦): إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقّه فتوضّأ، يشكل الحكم بصحّته [١]، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحقّ الزوج، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك.
(مسألة ٣٧): إذا شكّ في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء، إلّاإذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول، ولم يكن مستبرئاً، فإنّه حينئذٍ يبني على أنّها بول وأ نّه محدث، و إذا شكّ في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث، والظنّ الغير المعتبر كالشكّ في المقامين، و إن علم الأمرين وشكّ في المتأخّر منهما بنى على أنّه محدث إذا جهل تأريخهما أو جهل تأريخ الوضوء، و أمّا إذا جهل تأريخ الحدث وعلم تأريخ الوضوء بنى على بقائه [٢] ولا يجري استصحاب الحدث حينئذٍ حتّى يعارضه؛ لعدم اتّصال الشكّ باليقين به
[١] الأقوى صحّته، وكذا في الزوجة و الأجير.
[٢] بل لا يبني في هذه الصورة أيضاً، وبنى على أنّه محدث. هذا إذا لم يعلم الحالة السابقةعلى اليقين بهما، وإلّا فالأقوى هو البناء على ضدّها، فلو علم بالحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة ولو علم بالطهارة بنى على الحدث. هذا في مجهولي التأريخ، وكذا إذا علم تأريخ ما هو ضدّ للحالة السابقة، كما إذا علم بالطهارة في أوّل الظهر وعلم بحدوث حدث إمّا قبل الظهر أو بعده وعلم بمحدثيته قبل عروض الحالتين، فحينئذٍ بنى على الطهارة، ولو علم بمحدثيته أوّل الظهر وعلم بحصول وضوء إمّا قبل الظهر أو بعده وعلم بكونه طاهراً قبل عروض الحالتين بنى على المحدثية، و أمّا إذا علم تأريخ ما هو مثل الحالة السابقة بنى على المحدثية مطلقاً ويتطهّر، لكن الاحتياط في جميع الصور لا ينبغي أن يترك.