موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٣٣ - فصل في الوضوءات المستحبّة
للصلاة في أوّل وقتها أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل الوقت، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ.
الرابع: دخول المساجد. الخامس: دخول المشاهد المشرّفة. السادس: مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة و الطواف. السابع: صلاة الأموات. الثامن: زيارة أهل القبور. التاسع: قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله. العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من اللَّه تعالى. الحادي عشر: زيارة الأئمّة عليهم السلام ولو من بعيد.
الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة. الثالث عشر: الأذان و الإقامة، والأظهر شرطيته في الإقامة. الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما. الخامس عشر: ورود المسافر على أهله، فيستحبّ قبله. السادس عشر: النوم. السابع عشر: مقاربة الحامل. الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء. التاسع عشر: الكون على الطهارة. العشرين: مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، و هو شرط في جوازه كما مرّ، و قد عرفت أنّ الأقوى استحبابه نفساً أيضاً.
و أمّا القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً أيضاً، و أمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة و إن طالت المدّة.
و أمّا القسم الثالث فلُامور: الأوّل: لذكر الحائض في مصلّاها مقدار الصلاة.
الثاني: لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت. الثالث: لجماع من مسّ الميّت ولم يغتسل بعد. الرابع: لتكفين الميّت أو تدفينه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ.
(مسألة ٣): لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها،