موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١١٧ - فصل في أحكام التخلّي
(مسألة ١٦): يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرّد [١] الميل إلى أحد الطرفين، ولا يجب التشريق أو التغريب و إن كان أحوط.
(مسألة ١٧): الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان، و إن كان الأقوى عدم الوجوب [٢].
(مسألة ١٨): عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز [٣] أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف، نعم إذا اختار في مرّة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها، بل له أن يختار في كلّ مرّة جهة اخرى إلى تمام الأربع و إن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل، بل لا يترك في هذه الصورة.
(مسألة ١٩): إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط [٤] بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشدّ.
(مسألة ٢٠): يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه، حتّى الوقف الخاصّ، بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم.
(مسألة ٢١): المراد [٥] بمقاديم البدن: الصدر و البطن و الركبتان.
[١] بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفاً.
[٢] إلّافي الاختياري منهما.
[٣] فيه إشكال، ولكن لا يترك الاحتياط.
[٤] بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوّة.
[٥] الميزان هو الاستقبال العرفي، والظاهر عدم دخالة الركبتين فيه.