موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١١٥ - فصل في أحكام التخلّي
(مسألة ١٠): لو شكّ في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط [١] الستر.
(مسألة ١١): لو رأى عورة مكشوفة وشكّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان، فالظاهر عدم وجوب الغضّ عليه، و إن علم أنّها من إنسان وشكّ في أنّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز فالأحوط ترك النظر [٢]، و إن شكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر، ويجب الغضّ عنها؛ لأنّ [٣] جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ و هو الزوجية أو المملوكية، فلا بدّ من إثباته، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر، و إن كان الأحوط الترك.
(مسألة ١٢): لا يجوز للرجل والانثى النظر إلى دبر الخنثى، و أمّا قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما؛ للشكّ في كونه عورة، لكن الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه؛ لأنّه عورة [٤] على كلّ حال.
(مسألة ١٣): لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة،
[١] والأقوى عدم الوجوب إلّامع المعرضية فإنّ الأحوط ذلك حينئذٍ، ومع الشكّ في كونه محترماً فالأقوى عدم الوجوب إلّامع سبقه بالاحترام و الشكّ في زواله، كما لو شكّ في عروض جنون موجب لرفع التميّز.
[٢] والأقوى جوازه.
[٣] في تعليله إشكال، والحكم كما ذكره لا لما ذكره.
[٤] فيه منع، نعم لا يجوز النظر إلى كليهما، ولا يجوز للرجل النظر إلى آلته الرجولية؛ للعلم بحرمته؛ إمّا من جهة كونها آلة الرجل أو بدن المرأة، ولا للمرأة النظر إلى آلته الانوثية؛ لما ذكر، ولا بأس في أن ينظر الرجل إلى آلته الانوثية و المرأة إلى آلته الرجولية؛ لعدم إحراز كونها عورة.