الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٨٨ - اعطاء جميع التركة لمن انفرد من ذوي الارحام
ثم تضربها في المسألة الاولى تكن ثمانية وأربعين لورثة كل ابن اثنا عشر فلكل واحد من بني الاول ستة ولكل واحد من بني الثاني أربعة ولكل واحد من بني الثالث ثلاثة ولكل واحد من بني الرابع سهمان ( الحال الثالث ) ما عدا ذلك وهي ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن تقسم سهام الميت الثاني على مسألة الثاني ( الثاني ) أن لا ينقسم عليها بل يوافقها ( الثالث ) لا ينقسم عليها ولا يوافقها فالطريق في ذلك أن تصحح مسألة الاول ثم انظر ما صار للثاني منها فاقسمه على مسئلته بعد أن تصححها فان انقسم صحت المسئلتان مما صحت منه الاولى كرجل خلف امرأة وبنتا وأخا ثم ماتت البنت وخلفت زوجا وبنتا وعما فان لها من المسألة الاولى أربعة ومسئلتها من أربعة فصحت المسئلتان من ثمانية وصار للاخ أربعة من أخيه ثلاثة ومن بنت أخيه سهم ومن ذلك أم وعم مات العم وخلف بنته وعصبة المسألة الاولى من ثلاثة والثانية من اثنين فصحت المسئلتان من ثلاثة .
ثلاث أخوات مفترقات ماتت الاخت من الابوين وخلفت ابنتين ومن خلفت تصح المسئلتان من خمسة .
بنت وبنت ابن وأخ ماتت البنت وتركت ابنتين وعمها صحت المسئلتان من ستة وصار للاخ ثلاثة .
زوج وجدة وابنتا ابن من ثلاثة عشر ماتت إحداهما عن أربعة وتركت زوجا وبنتا وأختها صحت المسئلتان من ثلاثة عشر وصار للاخ خمسة .
زوجة وأم وابن ماتت الام وتركت زوجا وبنتا وابن ابن من أربعة وعشرين .
زوجة وأم وعم مات العم وترك ثلاث بنين وبنتا من اثني عشر تصح المسئلتان