الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٨٦ - كيفية توريث ذوي الارحام والمذاهب فيه
( فصل ) في معرفة الموافقة والمناسبة والمباينة الطريق في ذلك ان
تلقي أقل العددين من أكثرهما مرة بعد أخرى فان فني به فالعددان متناسبان
وان لم يفن ولكن بقيت منه بقية القيتها من العدد الاقلفان بقيت منه بقية
القيتها من البقية الاولى ولا تزال كذلك تلقي كل بقية من التي قبلها حتى
تصل إلى عدد يفنى الملقى منه غير الواحد فأي بقية فني بها غير الواحد
فالموافقة بين العدديين بجزء تلك البقية ان كانت اثنين فبالانصاف وان كانت
ثلاثة فبالاثلاث وان كانت أربعة فبالارباع وان كانت أحد عشر أو اثني عشر أو
ثلاثة عشر فنحو ذلك وان بقي واحد فالعددان متباينان ومما يدلك على تناسب
العددين أنك إذا زدت على الاقل مثله أبدا ساوى الاكثر ومتى قسمت الاكثر على
الاقل انقسم قسمة صحيحة ومتى نسبت الاقل إلى الاكثر انتسب إليه بجزء واحد
ولا يكون ذلك الا في المنتصف فما دونه باب المناسخات ومعناها أن يموت بعض
ورثة الميت قبل قسم تركته ولها ثلاثة أحوال ( أحدها ) أن يكون ورثة الثاني
يربونه على حسب ميراثهم من الاول مثل أن يكونوا عصبة لهما فاقسم المال بين
من بقي منهم ولا تنظر إلى الميت الاول .