الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٧ - كون بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن
فصل
) قال رضي الله عنه ( وللاب ثلاثة أحوال حال يرث فيها بالفرض المجرد
وهي مع ذكور الولد أو ولد الابن ويرث السدس والباقي للابن ومن معه ) لا
نعلم في هذا خلافا لقول الله تعالى ( ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك
ان كان له ولد ) ( وحال ) يرث فيها بالتعصيب المجرد وهي مع عدم الولد وولد
الابن فيأخذ المال ان انفرد ، وان كان معه ذو فرض غير الولد كزوج أو أم أو
جدة فلذي الفرض فرضه وباقي المال له لقول الله تعالى ( فان لم يكن له ولد
وورثة أبواه فلامه الثلث أضاف الميراث اليهما ثم جعل للام الثلث فكان
الباقي للاب ثم قال ( فان كان له اخوة فلامه السدس ) فجعل للام مع الاخوة
السدس ولم يقطع إضافة الميراث إلى الابوين ولا ذكر للاخوة ميراثا فكان
الباقي كله للاب ( الحال الثالث ) يجتمع له الفرض والتعصيب وهي مع اناث
الولد أو ولد الابن فيأخذ السدس لقوله تعالى ( ولابويه لكل واحد منهما
السدس مما ترك ان كان له ولد ) ولهذا كان للام السدس مع البنت اجماعا ثم
يأخذ ما بقي بالتعصيب لما روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم " الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر " متفق عليه والاب
أولى رجل بعد الابن وابنه وهذا كله مجمع عليه ليس فيه خلاف نعلمه
( فصل ) (
قال وللجد ثلاثة أحوال الاب الثلاثة إلا أنه يسقط بالاب لا يدلي به ويسقط
عن رتبة الاب في زوج وابوين وامرأة وأبوين فيفرض للام فيهما ثلث جميع المال
وله حال رابع مع ال