الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦١٦ - دعوى الرجل وطء الثيب وانكارها
تحت عبد وانما ملكن الفسخ وان كن جاريات إلى بينونة لانه قد يسلم فيقطع جريانهن إلى البينونة فإذا فسخن ولم يسلم الزوج بن بالاختلاف الدين من حين أسلمن وتبين أن الفسخ لم يصح ، وإن أسلم في العدة بن بفسخ النكاح وعليهن عدة الحرائر في الموضعين لانهن ههنا وجبت عليهن العدة وهن حرائر وفي التي قبلها عتقن في اثناء العدة التي يمكن لزوج تلافي النكاح فيها فأشبهن الرجعية فان أخرن الفسخ حتى اسلم لزوج فهن كالرجعية إذا عتقت وأخرت لنفسخ لان تركهن الفسخ اعتماد على جريانهن إلى البينونة فلم يضتم الرضا بالنكاح ، ولو اسلم قبلهن ثم أعتقن فاخترن الفسخ صح لانهن اماء عتقنتحت عبد وهذا ظاهر مذهب الشافعي .
وقال بعضهم لا خيار لهن لانه لا حاجة بهن إلى الفسخ لكون يحصل باقامتهن على الشرك بخلاف التي قبلها وليس بصحيح فان السبب متحقق وقد يبدو لهن الاسلام وهو واجب عليهن ، فان قيل فإذا اسلمن اخترن الفسخ قلنا يتضررن بطول العدة فان ابتداءها من حين الفسخ ولذلك ملكن الفسخ فيما إذا أسلمن وعتقن قبله ، فأما إن اخترن المقام وقلن قد رضينا الزوج فذكر القاضي أنه يسقط خيارهن لانها حالة صح فيها اختيار الفسخ فصح فيها اختيار الاقامة كحال اجتماعهم على الاسلام .
وقال اصحاب الشافعي لا يسقط اختيارهن لان اختيارهن للاقامة ضد
الحالة التي هي عليها وهي جريانهن إلى البيونة فأشبه ما لو أرتدت الرجعية
فراجعها الزوج حال ردتها وهذا يبطل بما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فأنت
طالق ثم عتقت فاختارت زوجها
( فصل ) قال الشيخ رضي الله عنه ( فان أسلم وتحته اماء فاسلمن معه وكان في
حال اجتماعهم على الاسلام ممن تحل له الاماء فله الاختيار منهم والا فسد
نكاحهن إذا ان في حال اجتماعهم على الاسلام عادما للطول خائفا فله أن يختار
منهن واحدة فان