الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٧٧ - حكم ما لو شرط عليه أن يحلها قبل العقد
فصل
) يكون عنينا ولذك جعلنا مدته سنة وتزويجه بأمرأه ثانية لا يصح لذلك
أيضا ولانه قد يعن عن امرأة دون أخرى ولان نكاح الثانية ان كان وقتا أو
غير لازم فهو نكاح باطل والوطئ فيه حرام وان كان صحيحا لازما ففيه اضرار
بالثانية ولا ينبغي ان يقبل قولها لانها تريد بذلك تخليص نفسها فهي متهمة
فيه وليس بأحق ان يقبل قولها من الاولى ولان الرجل لو أقر بالعجز عن الوطئ
في يوم أو شهر لم تثبت عنته بذلك وأكثر ما في الذي ذكروه اان ثبت عجزه عن
الوطئ في اليوم الذي اختبروه فيه وإذا لم يثبت حكم عنته باقراره بعجزه فلان
لا يثبت بدعوى غيره ذلك عليه أولى
( فصل ) القسم الثاني يختص النساء وهو
شيئان ( الرتق ) وهو كون الفرج مسدودا لا مسلك للذكر فيه وكذلك القرن
والعفل وهو لحم يحدث فيه يسده وقيل القرن عظم والعفل رغوة تحدث فيه تمنع
لذةالوطئ ( الثاني ) الفتق وهو انخراق ما بين السبيلين وقيل انخراق ما بين
مخرج البول والمني
( فصل ) قال رضي الله عنه ( القسم الثالث ) مشترك بينهما
وهو الجذام والبرص والجنون وسواء كان مطبقا أو يجن في الاحيان فهذه
الاقسام يثبت بها خيار الفسخ رواية واحدة لما سبق وقد ذكرنا دليل ذلك
والخلاف فيه
( فصل ) واختلف اصحابنا في البخر وهو نتن في الفم وقال ابن
حامد نتن في الفرج يثور عند