الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٧٢ - نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء
برؤه ضربت له المدة لانه في معنى من خلق كذلك وان كان لجب أو شلل ثبت الخيار في الحال لان الوطئ مأيوس منه فلا معنى لانتظاره وان كان قد بقي من الذكر ما يمكن الوطئ به أولا رجع إلى أهل الخبرة في ذلك .
فصل
) والوطئ الذي يخرج به من العنة هو تغيب الحشفة في الفرج لان الاحكام المتعلقة بالوطئ تتعلق به فان كان الذكر مقطوع الحشفة كفاه تغييب قدرا لحشفة من الباقي في أحد الوجهين ليكون ما يجري من المقطوع مثل ما يجري من الصحيح ( والثاني ) لا يخرج من العنة الا بتغييب جميع الباقي لانه لاحد ههنا يمكن اعتباره فاعتبر تغييب جميعه لانه المعني الذي يتحقق به حصول حكم الوطئ وللشافعي قولان كهذين .
( مسألة ) ( وان وطئها في الدبر أو وطئ غيرها لم تزل العنة ويحتمل
أن تزول ) لان الدبر ليس محلا للوطئ فأشبه الوطئ فيما دون الفرج ولذلك لا
يتعلق به الاحلال للزوج الاول ولا الاحصان وان وطئها في القبل حائضا أو
نفساء أو محرمة أو صائمة خرج عن العنة وذكر القاضي أن قياس المذهب ان لا
يخرج عن العنة لنص أحمد على أنه لا تحصل به الاباحة للزوج الاول ولانه وطئ
محرم أشبه الوطئ في الدبر