الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٣٤ - اذا أسلما الزوجان معا فهما على النكاح
الرقعتين شيئا ويحك لي ؟ قالت نعم ان شئت فاخبروه بذلك قال نعم فتزوجها ودخل بها فلما أصبحت أدخلت اخوته الدار فجاء القرشي يحوم حول الدار ويقول يا ويله غلب علي امرأتي فاتى عمر فقال يا أمير المؤمنين غلبت على أمرأتي قال من غلبك ؟ قال ذو الرقعتين قال ارسلو إليه فلما جاءه الرسول قالت له المراة كيف موضعك من قومك ؟ قال ليس بموضع بأس قالت ان امير المؤمنين يقول لك طلق امرأتك فقل له لا والله لا أطلقها فانه لا يكرهك فالبسته حلة فما رآه عمر من بعيد قال الحمد الله الذي رزق ذا الرقعتين فدخل عليه فقال أتطلق امرأتك ، قال لا والله لا أطلقها قال عمر لو طلقتها لاوجعت رأسك بالسوط ورواه سعيد عن هشيم عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين نحوا من هذا وقال من أهل المدينة وهذا قد تقدم فيه الشرط على العقد ولم يربه عمر بأسا .
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن الله المحلل والمحلل له )
وقول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم فيكون اجماعا ولانه قصد به التحليل
فلم يصح كما لو شرطه أما حديث ذي الرقعتين فقال أحمد ليس له اسناد يعني أن
ابن سيرين لم يذكر اسناده إلى عمر وقال أبو عبيد هو مرسل فاين هو من الذي
سمعوه يخطب به على المنبر لا اوتي يمحلل ولا محلل له الا رجمتهما ؟ ولانه
ليس فيه ان ذا الرقعتين قصد التحليل ولا نواه وإذا كان كذلك لم يتناول محل
النزاع
( فصل ) فان شرط عليه أن يحلها قبل العقد فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقصد نكاح رغبة