الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٢٨ - حكم ما لو ملكت المرأة زوجها أو بعضه
المثل وإذا ثبت أنه شرط لازم فلم يف به فلها الفسخ ولهذا قال عمر
للذي قضي عليه بلزوم الشرط حين قال إذا يطلقننا مقاطع الحقوق عند الشروط
ولم يلتفت إلى قوله ولانه شرط لازم في عقد فيثبت حق الفسخ في ترك الوفاء به
كالرهن في البيع
( مسألة ) ( وان شرط لها طلاق ضرتها فقال أبو الخطاب هو
صحيح ) لانه شرط لا ينافي العقد ولها فيه فائدة فأشبه ما لو شرطت عليه أن
لا يتزوج عليها قال شيخنا ولم أر هذا لغيره ويحتمل أنه باطل وهو الصحيح لما
روى أبو هريرة قال نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشرط المرأة طلاق
أختها وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( تسأل المرأة طلاق أختها
لتكفأ ما في صفحتها ولتنكح فان لها ما قدر لها ) رواهما البخاري والنهي
يقتضي فساد المنهي عنه لانها شرطت عيه فسخ عقده وابطال حقه وحق امرأته فلا
يصح كما لو شرطت فسخ بيعه وعلى قياس هذا ما لو شرطت عليه ببيع
( مسألة )
قال رضي الله عنه ( القسم الثاني فاسد وهو ثلاثة انواع ( احدهما ) ما يبطل
النكاح وهو ثلاثة أشياء ( أحدها ) نكاح الشغار وهو أن يتزوجه وليته على أو
يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما ) قيل انما سمي هذا النكاح شغارا لقبحه
تشبيها برفع الكلب رجله ليبول في الفتح يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول
وحكي عن الاصمعي انه قال الشغار الرفع فكان كل واحد منهما رفع رجله للآخر