الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥١٥ - أحكام نكاح المرأة الزانية
ولنا قول الله تعالى ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) وهذا غير خائف
له لانه قدر على صيانة ولده من الرق فلم يجز له ارقاقة كما لو قدر على نكاح
مؤمنة
( فصل ) ومن كانت تحته حرة يمكن أن يستعف بها لم يجز له نكاح أمة لا نعلم
في هذا خلافا ولا فرق بين المسلمة والكتابية في ذلك لما ذكرنا من قبل
( فصل ) ومن لم يجد طولا لكن وجد من يقرضه ذلك لم يلزمه لان عليه ضررا في بقاء
الدين في ذمته ولصاحبه مطالبته بقرضه وكذلك ان بذل له باذن أن يزنه عنه أو
يهبه إياه لم يلزمه لما عليه من ضرر المنة في نكاح الامة ، فان لم يجد من
يزوجه الا باكثر من مهر المثل وكان قادرا عليه ولا يجحف به لم يكن له نكاح
الامة ، وقال أصحاب الشافعي له ذلك كما لو لم يجد الماء الا بزيادة على ثمن
المثل فله اليتيم .
ولنا قول الله تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولا ) وهذا مستطيع ولانه
قادر على نكاح حرة بما لايضره فلم يجز له ارقاق ولده كما لو كان بمهر مثلها
، وما ذكروه ممنوع ثم ان هذا مفارق لليتيم من وجهين ( أحدهما ) أن التيمم
رخصة عامة وهذا أبيح للضرورة ومع القدرة على الحرة لا ضرورة ( الثاني ) أن
التيمم يتكرر فايجاب شرائه بزيادة على ثمن المثل يفضى إلى اجحاف به وهذا لا
يتكرر فلا ضرر فيه
( فصل ) فان كان في يده مال فذكر أنه معسر وان المال
لغيره فالقول قوله لانه حكم بينه و