الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٧٢ - ما يحرم بالمصاهرة وأقسامه
كان لا يدعو فلا بأس وقال من لم يربع بعلي في الخلافة فلاتنا
كحوه ولا تكلموه قال القاضي المقلد منهم يصح تزويجه ومن كان داعية منهم فلا
يصح تزويجه
( فصل ) وانما تعتبر الكفاءة في الرجل دون المرأة فان النبي صلى الله عليه
وسلم لا مكافئ له وقد تزوج من أحياء العرب وتزوج صفية بنت حى وتسرى
بالاماء ، وقال ( من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم
أعتقها وتزوجها فله أجران ) متفق عليه ولان الولد يشرف بشرف أبيه لا بأمه
فلم يعتبر ذلك في الام ( باب المحرمات في النكاح ) وهن ضرابان محرمات على
الابد وهن أربعة أقسام : ( أحدها ) المحرمات بالنسب وهن سبع ذكرهن سبحانه
في قوله ( حرمت عليك أمهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ
وبنات الاخت ) فأما الامهات فهن كل من انتسبت إليها بولادة سواء وقع عليها
اسم الام حقيقة وهي التي ولدتك أو مجازا وهي التي ولدت من ولدتك وان علت
ومن ذلك جدتا ام أمك وأم أبيك وجدتا أمك وجدتا أبيك وجدات جداتك وجدات
أجدادك وان علون وارثات كن أو غير وارثات كلهن أمهات محرمات ذكر أبو هريرة
هاجر أم اسماعيل فقال تلك أمكم يا بني ماء السماء