الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٣ - القسمة على قراريط الدينار
واحدة وهي التى كل نسبها أمهات لا أب فيهن فاحفظ ذلك فان قيل نزل أربعا فهن أم أم أم أم ، وأم أم أم أب ، وأم أم أبي أب ، وفي درجتهن أربع غير وارثات ، وقد ذكرناهن فيما قبل إلا أن أحمد لا يورث أكثر من ثلاث جدات وهن الثلاث الاول ، ومن قال بتوريث زيادة على الثلاث ورث في الدرجة الرابعة أربعا ، وفي الخامسة خمسا ، وفي السادسة ستا ، وهو قول أبي حنيفة وموافقيه ، فإذا أردت تنزيل الجدات الوارثات وغيرهن فاعلم أن للميت في الدرجة الاولى جدتين : أم أمه ، وأم أبيه ، وفي الثانية أربع لان لكل واحد من أبويه جدتين فهما أربع بالنسبة إليه .
وفي الثالثة ثمان لان لكل واحد من أبويه أربعا على هذا الوجه يكون لولدهما ثمان وعلى هذا كلما علون تضاعف عددهن ولا يرث منهن عند أحمد إلا ثلاث .
( مسألة ) ( وترث الجدة وابنها حي وعنه لا ترث ) وجملته أن الجدة من
قبل الاب إذا كان ابنها حيا وارثا فان عمر وابن مسعود وأبا موسى وعمران
ابن حصين وأبا الطفيل رضي الله عنهم ورثوها مع ابنها ، وبه قال شريح والحسن
وابن سيرين وجابر ابن زيد والعنبري واسحاق وابن المنذر ، وهو ظاهر مذهب
أحمد وقال زيد بن ثابت لا ترث وروي ذلك عن عثمان وعلي رضي الله عنهما ، وبه
قال مالك والثوري والاوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي وأبو ثور وأصحاب
الرأي ، وهو رواية عن احمد رواه عنه جماعة من أصحابه ولا خلاف في توريثها
مع ابنها إذا كان عما أو عم أب لانها لا تدلي به واحتج من أسقطها بابنها
بأنها تدلي به ولا ترث معه كالجد مع الاب وأم الام مع الام