الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٢ - القسمة على قراريط الدينار
( أمثلة ذلك ) ذلك أم أم ، وأم أب السدس بينهما اجماعا ) أم أم أم ، وأم أم أب وأم أبي أب وأم أبي أم السدس للثلاث الاول إلا عند مالك وموافقيه فانه للاوليين ، وعند داود هو للاولى وحدها ولا ترث الرابعة إلا في القول الشاذ عن ابن عباس وموافقيه ، أم أم أم أم ، وأم أم أم أب ، وأم أم أبي أب ، وأم أبي أبى أب ، وأم أم أبي أم وأم أبى أم أم ، وأم أبى أبى أم ، وأم أبى أم أب ، السدس للاولى عند داود ، وللاوليين عند مالك وموافقيه ، وللثلاث الاول عند احمد وموافقيه ، وللاربع الاول عند أبي حنيفة وموافقيه وتسقط الابع الباقيات إلا في الرواية الشاذة ، وفي الجملة لا يرث من قبل الام إلا واحدة ، ولا من قبل الاب إلا اثنتان ، وهما اللتان جاء ذكرهما في الخبر إلا عند أبي حنيفة وموافقيه فانهما كلما علون درجة ازداد في عددهن من قبل الاب واحدة .
( مسألة ) ( والجدات المتحاذيات أم أم أم ، وأم أم أب ، وأم أبي أب ،
وأن كثرن فعلى ذلك ) يعني بالتحاذيات المتساويات في الدرجة بحيث لا تكون
واحدة أعلى من الاخرى ولا أنزل منهالان الجدات انما يرثن كلهن إذا كن في
درجة واحدة ومتى كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لاقربهن ، وفيه اختلاف
ذكرناه فإذا قيل نزل جدتين وارثتين على أقرب المنازل فهما أم أم ، وأم أب ،
وان قيل نزل ثلاثا فهن أم أم أم ، وأم أم أب ، وأم أبي أب ، واحدة من قبل
الام واثنتان من قبل الاب وفي درجتهما أخرى من قبل الام غير وارثة وهي أم
أبي أم ولا يرث أبدا من قبل الام إلا