الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤١٨ - حكم المدبرة وأم الولد
والي البلد فقال في موضع يزوج والى البلد وقال في الرستاق يكون
فيه الوالي وليس فيه قاض قال يزوج إذا احتاط لها في المهر والكف ء أرجو أن
لا يكون به بأس لانه ذو سلطان فيدخل في عموم الحديث وقال في موضع آخر في
المرأة إذا لم يكن لها ولي فالسلطان المسلط على القاضي يقضي في الفروج
والحدود والرجم وصاحب الشرطة انما هو مسلط في الادب والجناية وقال ما
للوالي وذا ؟ انما هو إلى القاضي وتأول القاضي الرواية الاولى على أن
الوالي أذن له في التزويج ويحتمل أنه جعل له ذلك إذا لم يكن في موضع ولايته
قاض فكأنه قد فوض إليه النظر فيما يحتاج إليه في ولايته وهذا منها
( فصل ) إذا استولى أهل البغي على بلد جر حكم سلطانهم وقاضيهم في ذلك مجرى
الامام وقاضيه لانه أجري مجراه في قبض الصدقات في الجزية والخراج فكذلك في
هذا
( فصل ) واختلفت الرواية في المرأة تسلم على يد رجل فقال في موضع لا
يكون وليا لها ولا يزوج حتى يأتي السلطان لانه ليس من عصبتها ولا يعقل عنها
ولا يرثها فأشبه الاجنبي وقال في رواية حرب في امرأة أسلمت على يد رجل
يزوجها هو وهو قول اسحاق وروي عن ابن سيرين أنه