الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤١ - المناسخات ومعناها
من جهة واحدة فإذا اجتمعن فالميراث لاقربهن كالآباء والابناء
والاخوة وكل قبيل إذا اجتموا فالميراث للاقرب وقولهم إن الاب لا يسقطها
قلنا لانهن لا يرثن ميراثه وإنما يرثن ميراث الامهات لكونهن امهات ولذلك
اسقطتهن الام والله اعلم ( مسائل ) ( من ذلك ام ام وام ام اب فالمال للاولى
إلا في قول ابن مسعود هو بينهما ، ام ابوأم أم أم المال للاخرى في احدى
الروايتين وهو قول الخرقي وفي الاخرى هو بينهما ، أم أب وأم أم وأم جد
المال للاوليين في قول الجميع إلا شريك ومن وافقه هو بينهن ام اب وام ام
وام ام ام وام أبي أب هو للاوليين في قول الجميع
( مسألة ) ( ولا يرث اكثر
من ثلاث جدات ام الام وام الاب وام الجد ومن كان من امهاتهن وان علت درجتهن
) فلهن السدس إذا تحاذين في الدرجة لما روي سعيد باسناده عن ابراهيم ان
النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الاب وواحدة من قبل
الام وقال ابراهيم كانوا يورثون ثلاث جدات وهذا يدل على انه لا يرث اكثر من
ثلاث وفي ذلك اختلاف ذكرناه فأما ام أبي الام فلا ترث لانها تدلي بغير
وارث وكذلك كل جدة تدلي بغير وارث وهذا اجماع من اهل العلم الا ما حكي عن
بن عباس وجابر بن زيد ومجاهد وابن سيرين انهم قالوا ترث وهو قول شاذ لا
نعلم اليوم به قائلا لانها تدلي بغير وارث فلم ترث كالاجانب واما أم ابي
الجد ومن ادلت بأكثر من ثلاثة آباء وهؤلاء الجدات المختلف فيهن وقد ذكرنا
ذلك