الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤ - حجب الاخ والاخت لام بالولد وولد الابن والاب والجد
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الولاء لمن أعتق "
فأما أحاديثهم فحديث راشد مرسل وحديث أبي امامة فيه معاوية الصدفي وهو ضعيف
، وحديث تميم ليس بصريح في الميراث وقيل يثبت بكونهما من أهل الديوان ولا
عمل عليه ، وهذا كان في بدء الاسلام ثم نسخ بقوله تعالى ( وأولو الارحام
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله )
( فصل ) إذا مات الانسان بدئ بتكفينه وتجهيزه مقدما على ما سواه كما يقدم
المفلس بنفقته على ما سواه ، ثم تقضى ديونه لقوله سبحانه ( من بعد وصية
يوصى بها أو دين ) قال علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى أن الدين قبل الوصية ولان الدين تستغرقه حاجته فقدم كمؤنة تجهيزه ثم
تنفذ وصيته للآية ثم ما بقي قسم على الورثة للآيات الثلاث المذكورة في سورة
النساء
( مسألة ) ( والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة : الابن وابنه وان
نزل والاب وأبوه وان علا والاخ من كل جهة وابن الاخ من الام والعم وابنه
كذلك والزوج ومولى النعمة ، ومن النساءسبع : البنت وبنت الابن والام والجدة
والاخت والمرأة ومولاة النعمة ) أكثر هؤلاء ثبت توريثهم بالكتاب والسنة ،
فالابن والبنت ثبت ميراثهما بقوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر
مثل حظ الانثيين ويدخل في ذلك ولدا لابن والابوان بقوله تعالى ( ولابويه
لكل واحد منهما السد