الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٦١ - أحكام زواج موليته اذا أذنت له
وقال الشافعي السر الجماع وأنشد لامرئ القيسألا زعمت بسباسة القوم أنني
كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي ومواعدة السر أن يقول عندي جماع يرضيك فنهى عنه لما فيه من الهجر والفحش والدناءة والسخف
( فصل ) فان صرح بالخطبة أو عرض في موضع يحرم التعريض ثم تزوجها بعد حلها
صح نكاحه وقال مالك يطلقها تطليقة ثم يتزوجا ولا يصح هذا لان هذا المحرم لم
يقارن العقد فلم يؤثر فيه كما في النكاح الثاني أو كما لو رآها متجردة ثم
تزجها
( مسألة ) ( ولا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه أن أجيب وان رد حل
وان لم يعلم الحال فعلى وجهين ) الخطبة بالكسر خطبة الرجل للمرأة ليتزوجها
وبالضم حمد الله والتشهد ولا يخلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام ( أحدها )
أن تسكن إلى الخاطب لها فتجيبه أو تأذن لوليها في إجابته فهذه يحرم على
غيره خطبتها لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يخطب
أحدكم على خطبة أخيه " وعن أبي