الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٤٩ - بيان أولى الناس بنكاح المرأة الحرة
مؤتزرهم وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال " انظروا إلى
مؤتزره " فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه
( مسألة ) ( وللصبي المميز غير ذي
الشهوة النظر إلى المرأة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة فياحدى الروايتين )
لان الله تعالى قال ( ليس علكيم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم
على بعض ) وقال ( إذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين
من قبلهم ) فدل على التفريق بين البالغ وغيره قال أبو عبد الله .
حجم أبو طيبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام ، والرواية
الاخرى حكمه حكم ذي المحرم في النظر إذا كان ذا شهوة لقول الله تعالى ( أو
الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) قيل لابي عبد الله متى تغطي
المرأة رأسها من الغلام قال : إذا بلغ عشر سنين
( مسألة ) ( فان كان ذا
شهوة فهو كذي المحرم ) لقوله تعالى ( وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم ) الآية
وعنه أنه كالأجنبي لانه في معنى البالغ في الشهوة وهو المعنى المقتضي
للحجاب وتحريم النظر ولقوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات
النساء ) فأما الغلام الطفل غير المميز فلا يجب الاستتار منه في