الشرح الکبير
(١)
حجب الاخ والاخت بالابن وابن الابن وبالاب أسباب التوارث
٣ ص
(٢)
حجب الاخ والاخت لام بالولد وولد الابن والاب والجد
٤ ص
(٣)
بيان الكلالة ومعناها وقول أهل العلم فيها
٥ ص
(٤)
تعصيب الاخوات للبنات ميراث ذوي الفروض
٦ ص
(٥)
كون بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن
٧ ص
(٦)
سقوط بنات الابن بالبنات الا اذا عصبهن الذكر
٨ ص
(٧)
الدليل الذي ثبت به فرض البنين واختلاف العلماء فيه
٩ ص
(٨)
تعصيب ابن الابن لمن في درجته مثل اخوته ولبنات عمه
١٠ ص
(٩)
اجتماع بنات الابن مع بنت الصلب
١١ ص
(١٠)
الاخوات من الاب بمنزلة الاخوات من الابوين عند عدمهن
١٣ ص
(١١)
فروع في توريث الاخوات من الاب
١٤ ص
(١٢)
بيان الذكور الذين يعصبون اخواتهم
١٥ ص
(١٣)
ميراث الامام للثلث اذا لم يكن ولد ولا ولد ابن
١٦ ص
(١٤)
ميراث الاب للسدس مع الولد الذكر أوولد الابن
١٧ ص
(١٥)
ميراث الزوج للنصف عند عدم الولد
١٨ ص
(١٦)
ميراث العصبة وأولاهم بالارث
١٩ ص
(١٧)
المسئلتان العمريتان وبيان حكمهما
٢٠ ص
(١٨)
المسألة المشركة وحكمها والمذاهب فيها
٢١ ص
(١٩)
ميراث ابن العم إذا كان أحدهما أخا لام
٢٧ ص
(٢٠)
فروع ومسائل في ميراث ابناء العم
٢٨ ص
(٢١)
باب أصول السهام والفرائض التي تعول المسائل التي يجتمع فيها نصف وسدس أو نصف وثلث او نصف وثلثان وبيان عولها
٣٢ ص
(٢٢)
بيان بعض مسائل العول وضابطها وعولها
٣٤ ص
(٢٣)
فصول في تصحيح المسائل وقسمتها قسمة صحيحة
٣٦ ص
(٢٤)
بيان المسائل التي يكون فيها الكسر على فريقين
٣٧ ص
(٢٥)
حكم ما اذا كان الكسر على ثلاثة أحياز
٣٨ ص
(٢٦)
بيان الموافقة والمناسبة والمباينة والطريق فيها
٤٠ ص
(٢٧)
المناسخات ومعناها
٤١ ص
(٢٨)
القسمة على قراريط الدينار
٤٢ ص
(٢٩)
قسمة التركات
٤٤ ص
(٣٠)
مسائل الرد وبيان من برد عليه من الورثة
٤٦ ص
(٣١)
ميراث الجدات
٥٢ ص
(٣٢)
فرض السدس للجدات وإن كثرن
٥٣ ص
(٣٣)
جواز توريث جدتين وان علتا
٥٤ ص
(٣٤)
الخلاف في توريث ما زاد على جدتين
٥٥ ص
(٣٥)
ميراث القربى من الجدات دون البعدي
٥٦ ص
(٣٦)
اجتماع جدة ذات قرابتين مع أخرى
٥٧ ص
(٣٧)
توريث الجدة من قبل الاب في حياة ابنها
٥٨ ص
(٣٨)
مسائل في ميراث الجدات المتساويات في الدرجة
٦٠ ص
(٣٩)
بيان من يرث من الرجال والنساء
٦٢ ص
(٤٠)
فروع في ميراث الجد والاخوة
٦٤ ص
(٤١)
كيفية توريث الجد مع الاخوة والاختلاف فيه
٦٧ ص
(٤٢)
مذهب في إعطاء الجد الاحظ من المقاسمة وثلث المال
٦٨ ص
(٤٣)
ميراث الجد والاخوة اذا كان معهم اصحاب فرائض
٦٩ ص
(٤٤)
كون الجد لا ينقص عن سدس المال أبدا
٧٠ ص
(٤٥)
استواء الثلث والمقاسمة للجد
٧١ ص
(٤٦)
مسائل في ميراث الجد للثلث
٧٢ ص
(٤٧)
المسائل التي تكون فيها المقاسمة للجد خيرا من الثلث
٧٣ ص
(٤٨)
بيان المسألة الاكدرية وحكمها والمذاهب فيها
٧٥ ص
(٤٩)
بيان المسألة الخرقاء وحكمها واختلاف الصحابة فيها
٧٨ ص
(٥٠)
مسائل مختلفة في ميراث الجد مع الاخوة
٨٠ ص
(٥١)
كيفية توريث ذوي الارحام والمذاهب فيه
٨٥ ص
(٥٢)
اعطاء جميع التركة لمن انفرد من ذوي الارحام
٨٨ ص
(٥٣)
مسائل متنوعة في توريث ذوي الارحام
٩٠ ص
(٥٤)
تقديم الرد والولى المعتق على ذوي الارحام
٩٢ ص
(٥٥)
توريث ذوي الارحام مع الزوج والزوجة
٩٣ ص
(٥٦)
المسألة التي تعول من مسائل ذوي الارحام
٩٤ ص
(٥٧)
توربث الذكور والاناث من ذوي الارحام بالسوية
٩٥ ص
(٥٨)
مسائل في التسوية بين الذكور والاناث من ذوي الارحام
٩٦ ص
(٥٩)
بيان مذهب أهل التنزيل وأهل القرابة
١٠٥ ص
(٦٠)
أحكام ميراث الخنثى المشكل
١١٣ ص
(٦١)
ميراث الخنثى في حال دون حال
١١٨ ص
(٦٢)
تعدد الخنثى الوارث وحكمه
١١٩ ص
(٦٣)
حكم من لم يبن فيه علامة الذكورة ولا الانوثة
١٢٠ ص
(٦٤)
أحكام ميراث ابن الملاعنة
١٢١ ص
(٦٥)
حكم ما إذا لم يترك ابن الملانة ذا سهم
١٢٦ ص
(٦٦)
تكذيب الملاعن نفسه بعد قسم ميراث ابن الملاعنة
١٢٧ ص
(٦٧)
ميراث ابن ابن الملاعنة
١٢٨ ص
(٦٨)
حكم ميراث ولد الزنا
١٢٩ ص
(٦٩)
بيان ان العبد لا يرث ولا يورث
١٣٠ ص
(٧٠)
ميراث الاسير والمدبر والمكاتب
١٣١ ص
(٧١)
فروع في ميراث المكاتب
١٣٢ ص
(٧٢)
ميراث المبعض والميراث منه وحجبه
١٣٣ ص
(٧٣)
بيان ما يستحقه المقر به من الميراث
١٤٤ ص
(٧٤)
إقرار جميع الورثة بوارث أو إقرار الميت به
١٤٥ ص
(٧٥)
إقرار الابن الواحد بأخ من أبيه
١٤٦ ص
(٧٦)
اقرار الاكبر من الابنين بأخويه وتصديق الاصغر
١٤٩ ص
(٧٧)
اقرار الابن بأخويه دفعة واحدة
١٥١ ص
(٧٨)
اقرار البنت والاخت لصغيرة
١٥٢ ص
(٧٩)
اقرار الابن بأخ ثم جحده
١٥٤ ص
(٨٠)
اقرار من أعيلت له المسألة بمن يعصبه
١٥٧ ص
(٨١)
اقرار الوارث بمن لا يرث ويسقط به ميراثه
١٥٩ ص
(٨٢)
اقرار أحد الورثة بأن الوصي له اخو الميت
١٦٠ ص
(٨٣)
كون القاتل لايرث من المقتول شيئا عمدا كان القتل أو خطأ
١٦١ ص
(٨٤)
كون المانع من الارث انما هو القتل بغير حق
١٦٢ ص
(٨٥)
الاجماع على ان الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر
١٦٥ ص
(٨٦)
توارث الكفار إذا كان دينهم واحدا
١٦٧ ص
(٨٧)
توارث أهل الملة الواحدة وإن اختلفت ديارهم
١٦٨ ص
(٨٨)
المرتد لا يرث احدا إلا ان يرجع قبل قسمة التركة
١٧٠ ص
(٨٩)
كون من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له
١٧١ ص
(٩٠)
جعل مال المرتد ميتا إذا مات على ردته
١٧٤ ص
(٩١)
كون الزنديق كالمرتد لايرث ولا يورث
١٧٦ ص
(٩٢)
فسخ النكاح وعدم التوارث بين الزوجين بارتدادهما معا
١٧٧ ص
(٩٣)
بيان ميراث المجوسي ومن جرى مجراهم
١٧٨ ص
(٩٤)
الميراث بجميع القرابات إذا أمكن
١٨٠ ص
(٩٥)
فروع في الميراث بجميع القرابات
١٨١ ص
(٩٦)
المسائل التي يجتمع فيها قرايتان يصح الارث بهما
١٨٢ ص
(٩٧)
حكم ما إذا وطئ مسلم بعض محار به يشبهة
١٨٥ ص
(٩٨)
حكم ما اذا غرقا المتوارثان أو ماتا تحت هدم
١٨٦ ص
(٩٩)
حكم ما ذا ادعى كل وارث أن موروثه مات آخرا
١٨٧ ص
(١٠٠)
حكم ما اداغرق اخوات أحد هما مولى زيد والاخر مولى عمرو
١٨٩ ص
(١٠١)
حكم ما اذا غرق ثلاثة أخوة لابوين أو مفترقين
١٩٠ ص
(١٠٢)
كون من لايرث لا يحجب كالرقيق والقاتل
١٩٢ ص
(١٠٣)
كون المحجوب قد يحجب كالاخوة يحجبون الام ويحجبون بالاب
١٩٣ ص
(١٠٤)
بيان ميراث الحمل والمذاهب فيه وأحواله
١٩٤ ص
(١٠٥)
الشروط التي تشترط لميراث الحمل
١٩٧ ص
(١٠٦)
مسائل في استهلال أحد النوأمين اذا لم يعلم بعينه
٢٠٠ ص
(١٠٧)
استهلال أحد التوأمين ثم استهلال الاخر
٢٠٢ ص
(١٠٨)
ميراث غرة الجنين الواجبة بالجناية على أمه
٢٠٣ ص
(١٠٩)
ميراث دية المقتول والخلاف فيها
٢٠٤ ص
(١١٠)
ميراث المفقود وأنواعه
٢٠٥ ص
(١١١)
فروع في ميراث المفقود وأحكامه
٢٠٦ ص
(١١٢)
مسائل مختلفة في ميراث المفقود
٢١٠ ص
(١١٣)
استواء نكاح المرض والصحة في صحة العقد والميراث
٢١٢ ص
(١١٤)
ميراث الزوجين قبل الدخول وعدم ثبوته في النكاح الفاسد
٢١٣ ص
(١١٥)
فروع تتعلق بالميراث في النكاح الفاسد
٢١٤ ص
(١١٦)
الطلاق والتوارث فيه
٢١٧ ص
(١١٧)
الطلاق الثلاث في المرض قبل الدخول
٢٢٠ ص
(١١٨)
تطليق المدخول بها رجعيا ومرض الرجل في العدة
٢٢١ ص
(١١٩)
تعليق الطلاق في الصحة على شرط وجد في المرض
٢٢٤ ص
(١٢٠)
إكراه الابن امرأة أبيه على ما ينفسخ به نكاحها كوطئها
٢٢٥ ص
(١٢١)
فعل المربضة ما يفسخ نكاحها كرضاع امرأة صغيرة
٢٢٧ ص
(١٢٢)
فروع في أحكام ميراث المطلقة
٢٣٣ ص
(١٢٣)
أحكام اشتراك الرجلين في وطء المرأة
٢٣٤ ص
(١٢٤)
ثبوت الولاء للمعتق مع اختلاف الدين
٢٣٩ ص
(١٢٥)
ثبوت الولاء للحربي على الحربي
٢٤١ ص
(١٢٦)
بطلان بيع الولاء وهبته
٢٤٣ ص
(١٢٧)
كون عتق السائبة لا ولاء فيه
٢٤٥ ص
(١٢٨)
عتق ذي الرحم المحرم بملك محرمه له
٢٤٧ ص
(١٢٩)
ولاء المكاتب والمدبر لسيدهما
٢٤٩ ص
(١٣٠)
فصل في دور الولاء
٢٦١ ص
(١٣١)
مسائل في ميراث النساء للولاء
٢٦٥ ص
(١٣٢)
كون الولاء انما يكون لاقرب عصبة المعتق
٢٦٩ ص
(١٣٣)
ميراث العصبات لولاء المولى
٢٧٣ ص
(١٣٤)
مسائل في بيان أولى الولاة بارث الولاء
٢٧٤ ص
(١٣٥)
المسائل التي تضمن فيها الوديعة
٢٨٢ ص
(١٣٦)
ادعاء الوديعة عند رجل وإنكاره لها
٢٩٤ ص
(١٣٧)
تقسيم خمس الفئ والغنيمة على خمسة أسهم
٢٩٩ ص
(١٣٨)
تقسيم سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح والمصالح
٣٠٢ ص
(١٣٩)
تقسيم سهم ذي القربى في بنى هاشم وبني المطلب
٣٠٤ ص
(١٤٠)
تقسيم خمس المساكين وخمس ابن السبيل
٣٠٧ ص
(١٤١)
أحكام تقسيم الفئ بين جميع المسلمين
٣١١ ص
(١٤٢)
اعطاء أربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة
٣١٢ ص
(١٤٣)
أحكام الرقاب وهم المكاتبون
٣٢١ ص
(١٤٤)
يجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه
٣٢٢ ص
(١٤٥)
لا يجوز أن يشتري من زكاته من يعتق عليه
٣٢٣ ص
(١٤٦)
صنف الغارمين
٣٢٤ ص
(١٤٧)
حكم ما إذا أراد الرجل رفع زكاته إلى العارم
٣٢٥ ص
(١٤٨)
الحج من سبيل الله
٣٢٧ ص
(١٤٩)
مسألة ابن السبيل
٣٢٨ ص
(١٥٠)
كون الاعطاء إلى جميع الاصناف غير واجب
٣٢٩ ص
(١٥١)
استحباب التفريق على ما أمكن من الاصفاف
٣٣٠ ص
(١٥٢)
أحكام جوائز السلطان ومذاهب الائمة فيها
٣٣١ ص
(١٥٣)
ثبوت النكاح بالكتاب والسنة والاجماع
٣٣٤ ص
(١٥٤)
المذاهب في استحباب النكاح وفي تركه
٣٣٥ ص
(١٥٥)
لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين
٣٣٧ ص
(١٥٦)
إذا نكحت المرأة نفسها فنكاحها باطل
٣٣٨ ص
(١٥٧)
اذا حكم بصحة العقد حاكم لم يجز نقضه
٣٣٩ ص
(١٥٨)
لا ينعقد النكاح الا بشهادة مسلمين
٣٤٠ ص
(١٥٩)
لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين
٣٤١ ص
(١٦٠)
يصح انعقاد النكاح بشهادة عبدين
٣٤٢ ص
(١٦١)
إذا نكح المرأة نكاحا فاسدا" فالواجب لها مهر مثلها
٣٤٣ ص
(١٦٢)
لاحد في وطء النكاح الفاسد
٣٤٤ ص
(١٦٣)
النكاح الفاسد والامور التي يساوي فيها الصحيح
٣٤٥ ص
(١٦٤)
بيان أولى الناس بنكاح المرأة الحرة
٣٤٦ ص
(١٦٥)
ثبوت ولاية التزويج للسلطان
٣٥٠ ص
(١٦٦)
أحكام ولايد السلطا للتزويج
٣٥١ ص
(١٦٧)
قيام الوكيل مقام الولي في التزويج
٣٥٢ ص
(١٦٨)
فصل في جواز التوكيل مطلقا ومقيدا
٣٥٣ ص
(١٦٩)
يثبت للوكيل ما يثبت للموكل
٣٥٤ ص
(١٧٠)
اذا كان الاقرب من عصبتها طفلا زوجها الابعد
٣٥٥ ص
(١٧١)
الشروط المعتبرة لثبوت الولاية
٣٥٦ ص
(١٧٢)
لا يشترط في الولي أن يكون بصيرا
٣٥٧ ص
(١٧٣)
يزوج امة المرأة باذنها من يزوجها
٣٥٨ ص
(١٧٤)
يزوج مولاتها من يزوج امتها
٣٥٩ ص
(١٧٥)
إذا كان للامة مولى فهو وليها
٣٦٠ ص
(١٧٦)
أحكام زواج موليته اذا أذنت له
٣٦١ ص
(١٧٧)
إذن المرأة لوليها في تزويجها من غير تعيين
٣٦٢ ص
(١٧٨)
أحكام تزويج الكافر المسلمة والمسلم الكافرة
٣٦٣ ص
(١٧٩)
تزويج الولي الابعد مع حضور الاقرب
٣٦٤ ص
(١٨٠)
حكم تزويج المرأة بغير اذن وليها
٣٦٦ ص
(١٨١)
حكم تزوج من يعتبر اذنها
٣٦٧ ص
(١٨٢)
أحكام عضل الولي الاقرب ومعنى العضل
٣٦٨ ص
(١٨٣)
اذا كان ولي المرأة غائبا زوجها من هو أبعد منه من عصبتها
٣٦٩ ص
(١٨٤)
مقدار الغيبة المتقطعة والتي لا يجوز للابعد التزويج فيها
٣٧٠ ص
(١٨٥)
اذا زوجت المرأة من غير كفء فالنكاح باطل
٣٧١ ص
(١٨٦)
الرواية الثانية عن أحمد ان الكفائة ليست شرطا في النكاح
٣٧٢ ص
(١٨٧)
حكم ما اذا رضي بالعقد بعض الاولياء ولم يرض البعض
٣٧٣ ص
(١٨٨)
شروط الكفالة
٣٧٤ ص
(١٨٩)
غير قريش من العرب لا يكافئها
٣٧٥ ص
(١٩٠)
خلاف في اليسار أشرط هو من شروط الكفاءة
٣٧٦ ص
(١٩١)
فروع فيما تعتبر فيه الكفاءة بين الزوجين
٣٧٧ ص
(١٩٢)
كفاءة الموالى لبعضهم وحكم ولد الزنا
٣٧٨ ص
(١٩٣)
تزويج الرجل ابنته البكر لمن هو كفؤها
٣٧٩ ص
(١٩٤)
حكم اجبار البكر البالغة العاقلة
٣٨٠ ص
(١٩٥)
فروع في تزويج الاب ابنته البكر البالغة
٣٨١ ص
(١٩٦)
كون الاجبار في النكاح انما يكون للاب فقط
٣٨٢ ص
(١٩٧)
حكم زواج الجارية اذا بلغت تسع سنين
٣٨٣ ص
(١٩٨)
استحباب استئذان البكر البالغة
٣٨٤ ص
(١٩٩)
اذا زوج ابنته الثيب بغير اذنها فالنكاح باطل
٣٨٥ ص
(٢٠٠)
اذن الثيب الكلام واذن البكر الصمات
٣٨٦ ص
(٢٠١)
النطق بالاذن ابلغ من الصمات
٣٨٧ ص
(٢٠٢)
فصل في الثيب المعتبر نطقها
٣٨٨ ص
(٢٠٣)
فصل في المجنونة
٣٨٩ ص
(٢٠٤)
حكم ما اذا كان وليها الحاكم
٣٩٠ ص
(٢٠٥)
حكم الزواج بدون صداق المثل
٣٩١ ص
(٢٠٦)
فروع في الزواج
٣٩٢ ص
(٢٠٧)
تزويج الاب الصبي والبالغ المعتوة
٣٩٣ ص
(٢٠٨)
كون وصي الاب الاب بمنزلته في نكاح الصبي
٣٩٤ ص
(٢٠٩)
امتناع التزويج للصبى والمعتوه بزيادة على مهر المثل
٣٩٥ ص
(٢١٠)
نكاح المحجور عليه للسفه وأحواله
٣٩٦ ص
(٢١١)
امتناع تطليق امرأة المولي عليه على غير الاب
٣٩٨ ص
(٢١٢)
اجبار المدبرة والمعلق عتقها بصفة وأم الولد
٣٩٩ ص
(٢١٣)
امتناع تزويج العبد وهو كاره الا ان يكون صغير
٤٠٠ ص
(٢١٤)
تزويج السيد عبده الصغير وحكم مهر امرأته ونفقتها
٤٠١ ص
(٢١٥)
فروع في شراء الحرة زوجها أو ملكها له بهبة ونحوها
٤٠٣ ص
(٢١٦)
تزويج الوليين موليتهما من اثنين
٤٠٤ ص
(٢١٧)
تزويج المرأة من اثنين وفسخ النكاح بجهل الاول منهما
٤٠٦ ص
(٢١٨)
بطلان النكاح بوقوع عقدين معا على امرأة واحدة
٤٠٧ ص
(٢١٩)
دعوى كل من الزوجين أنه السابق واقرارها لواحد منهما
٤٠٨ ص
(٢٢٠)
اذا تزويج العبد بغير اذن سيده فنكاحه باطل
٤٠٩ ص
(٢٢١)
اذا دخل العبد بمن تزوجها فعلى سيدها خمسا المهر
٤١٠ ص
(٢٢٢)
تزوج العبد بغير اذن سيده يعلق المهر برقبته يفديه به السيد
٤١١ ص
(٢٢٣)
ان كان المهر الواجب على العبد زائدا على رقبته لم تلزم السيد الزيادة
٤١٢ ص
(٢٢٤)
اذا تزوج أمة على أنها حرة فأصلبها وولدت منه فالولد حر
٤١٣ ص
(٢٢٥)
مسائل في الفداء والضمان
٤١٥ ص
(٢٢٦)
الفصل الرابع في المهر
٤١٦ ص
(٢٢٧)
فروع في الغرور
٤١٧ ص
(٢٢٨)
حكم المدبرة وأم الولد
٤١٨ ص
(٢٢٩)
لا يثبت أنها أمة بمجرد الدعوى
٤١٩ ص
(٢٣٠)
ان كان المغرور عبدا فولده أحرار
٤٢٠ ص
(٢٣١)
حكم مالو شرطها مسلمة فبانت كافرة
٤٢١ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو تزوج امرأة يظنها حرة فبانت أمة
٤٢٢ ص
(٢٣٣)
فصول في النكاح
٤٢٣ ص
(٢٣٤)
عتق الامة وجعل عتقها صداقها
٤٢٥ ص
(٢٣٥)
عتق المرأة عبدها بشرط أن يتزوجها
٤٢٦ ص
(٢٣٦)
زواج الرجل أمته بعد عتقها لا يحتاج إلى استبراء
٤٢٧ ص
(٢٣٧)
الالفاظ التي ينعقد بها النكاح
٤٢٨ ص
(٢٣٨)
كون عقد النكاح يجب أن يكون بالعربية للقادر عليها
٤٢٩ ص
(٢٣٩)
تقدم القبول على الايجاب في النكاح
٤٣٠ ص
(٢٤٠)
الهزل والاكراه في النكاح وتراخي القبول عن الايجاب
٤٣١ ص
(٢٤١)
امتناع ثبوت الخيار في النكاح
٤٣٢ ص
(٢٤٢)
الخطبة في النكاح غير واجبة عند أهل العلم
٤٣٣ ص
(٢٤٣)
يستحب اعلان النكاح والضرب فيه بالدف
٤٣٤ ص
(٢٤٤)
يستحب عقد النكاح يوم الجمعة
٤٣٥ ص
(٢٤٥)
ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات
٤٣٦ ص
(٢٤٦)
ليس للعبد ان يجمع الا اثنين
٤٣٧ ص
(٢٤٧)
للعبد ان يتسرى باذن سيده
٤٣٨ ص
(٢٤٨)
للعبد التسري بما شاء اذا أذن له سيده
٤٣٩ ص
(٢٤٩)
اذا أذن السيد لعبده أن يتسرى فليس له أن يرجع
٤٤٠ ص
(٢٥٠)
حكم مالو طلق الحر أو العبد الخ
٤٤١ ص
(٢٥١)
اذا زنى بامرأة فليس له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها
٤٤٣ ص
(٢٥٢)
من خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح
٤٤٤ ص
(٢٥٣)
من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين
٤٤٥ ص
(٢٥٤)
حكم مالو كانت له ابنتان الخ
٤٤٦ ص
(٢٥٥)
حكم مالو كانت له ابنة واحدة فقال زوجتك ابنتى
٤٤٧ ص
(٢٥٦)
اشتراط المرأة اتزويجها طلاق ضرتها وبطلانه
٤٤٩ ص
(٢٥٧)
الشروط الباطلة التي يصح العقد معها
٤٥٠ ص
(٢٥٨)
الشروط التي تبطل النكاح من أصله
٤٥١ ص
(٢٥٩)
اشتراط الخيار في الصداق خاصة لا يبطل النكاح
٤٥٢ ص
(٢٦٠)
جواز النظر إلى الحرة لمن يريد تزوجها
٤٥٣ ص
(٢٦١)
أحكام نظر الرجل إلى المرأة
٤٥٤ ص
(٢٦٢)
معنى ذوات المحارم وحكم النظر اليهن
٤٥٦ ص
(٢٦٣)
جواز نظر العبد إلى وجه سيدته وكعبها
٤٥٧ ص
(٢٦٤)
حكم نظر العلام إلى المرأة ونظر كل من الزوجين إلى الاخر
٤٥٨ ص
(٢٦٥)
اباحة نظر السيد إلى جميع بدن أمته وحكم النظر للاجانب
٤٥٩ ص
(٢٦٦)
تحريم نظر الرجل إلى الاجنبية بدون سبب
٤٦٠ ص
(٢٦٧)
النظر إلى العجوز التي لا تشتهى والى الامة
٤٦١ ص
(٢٦٨)
النظر إلى الطفلة التي تصلح للنكاح
٤٦٢ ص
(٢٦٩)
حكم نظر الرجل إلى الرجل
٤٦٣ ص
(٢٧٠)
حكم نظر المرأة إلى المرأة
٤٦٤ ص
(٢٧١)
أحكام نظر نظر المرأة إلى الرجل
٤٦٥ ص
(٢٧٢)
الشروط التي تصح في عقد النكاح
٤٦٦ ص
(٢٧٣)
فروع في تزويج الامة من غير شرط
٤٦٧ ص
(٢٧٤)
استحباب اختيار ذات الدين لمريد التزوج
٤٦٨ ص
(٢٧٥)
بيان ما ينبغي للمتزوج أن يتخيره من النساء
٤٦٩ ص
(٢٧٦)
أنواع المحرمات بالانساب وتحريم السبب
٤٧١ ص
(٢٧٧)
ما يحرم بالمصاهرة وأقسامه
٤٧٢ ص
(٢٧٨)
فروع في تحريم نكاح الربيبة
٤٧٤ ص
(٢٧٩)
بيان ما يحرم بالرضاع
٤٧٥ ص
(٢٨٠)
التحريم بلبن الفحل
٤٧٦ ص
(٢٨١)
حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها
٤٧٨ ص
(٢٨٢)
جواز الجمع بين بنتي العم وبين بنتي الخال
٤٧٩ ص
(٢٨٣)
ما ينتشر اليه التحريم بسبب العقد على المرأة
٤٨٠ ص
(٢٨٤)
بنات المحرمات من النسب والرضاع كهن
٤٨١ ص
(٢٨٥)
وطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة
٤٨٢ ص
(٢٨٦)
الوطء على ثلاثة أضرب
٤٨٣ ص
(٢٨٧)
لا فرق فيما ذكر بين الزنا في القبل والدبر
٤٨٤ ص
(٢٨٨)
يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ
٤٨٥ ص
(٢٨٩)
حكم من باشر فيما دون الفرج
٤٨٦ ص
(٢٩٠)
حكم ما لو نظر إلى فرج امرأة بشهوة
٤٨٧ ص
(٢٩١)
حكم ما لو نظرت المرأة إلى فرج رجل بشهوة
٤٨٨ ص
(٢٩٢)
حكم ما لو تزوج اختين في عقد واحد
٤٨٩ ص
(٢٩٣)
فصل في المهر
٤٩٠ ص
(٢٩٤)
حكم ما لو تزوج أخته من الرضاع وأجنبية في عقد
٤٩١ ص
(٢٩٥)
حكم ما لو اشترى أختين فأصاب أحديهما
٤٩٢ ص
(٢٩٦)
فصول في الجمع بين الاختين في الملك
٤٩٣ ص
(٢٩٧)
حكم المباشرة من الاماء فيما دون الفرج
٤٩٦ ص
(٢٩٨)
حكم ما لو تزوج الامة الموطوءة أو اخرجها عن ملكه
٤٩٧ ص
(٢٩٩)
لا بأس بالجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها
٤٩٨ ص
(٣٠٠)
حكم مالو تزوج رجل بامرأة وزوج ابنه بنتها
٤٩٩ ص
(٣٠١)
حرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين
٥٠٠ ص
(٣٠٢)
أهل الكتاب هم أهل التوراة والانجيل
٥٠١ ص
(٣٠٣)
لاتحل ذبائح المحوس ولانكاح نسائهم
٥٠٢ ص
(٣٠٤)
حكم سائر الكفار غير أهل الكتاب
٥٠٣ ص
(٣٠٥)
حكم مالو تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر
٥٠٤ ص
(٣٠٦)
فروع في نكاح المنتقل من دينه إلى دين آخر
٥٠٥ ص
(٣٠٧)
حل الامة الكتابية لسيدها دون المجوسية
٥٠٦ ص
(٣٠٨)
كل ملة حرم نكاح حرائرها يحرم نكاح إمائها
٥٠٧ ص
(٣٠٩)
تحريم الامة الكتابية على المسلم ولو كان عبدا
٥٠٨ ص
(٣١٠)
حكم تزوج المسلم الامة المسلمة وما يشترط له
٥٠٩ ص
(٣١١)
كل من قدر على تزوج كتابية تعفه لا يحل له نكاح الامة
٥١١ ص
(٣١٢)
حكم ايسار الرجل بعد تزوجه الامة بشروطه
٥١٢ ص
(٣١٣)
حكم تزوج الحرة على الامة
٥١٣ ص
(٣١٤)
العدد الذي يجوز نكاحه من الاماء بشروطه
٥١٤ ص
(٣١٥)
أحكام نكاح المرأة الزانية
٥١٥ ص
(٣١٦)
أحكام النكاح المرأة الزانية وبيان عدتها
٥١٧ ص
(٣١٧)
اباحة نكاح الزانية بشرطين
٥١٨ ص
(٣١٨)
منع الرجل من وطء أمته الفاجره
٥١٩ ص
(٣١٩)
خطبة المرأة للنكاح وأحكامها
٥٢٠ ص
(٣٢٠)
القسم الثالث من أقسام الخطبة
٥٢١ ص
(٣٢١)
التعويل في الرد والاجابة على الولي
٥٢٢ ص
(٣٢٢)
خطبة الرجل على أخيه في موضع النهي محرمة
٥٢٣ ص
(٣٢٣)
لايحل لاحد خطبة الرجعية لا تعريضا ولا تصريحا
٥٢٥ ص
(٣٢٤)
حكم ما لو صرح أو عرض في موضع يحرم التعريض فيه
٥٢٦ ص
(٣٢٥)
يحرم على العبد نكاح سيدته
٥٢٧ ص
(٣٢٦)
حكم ما لو ملكت المرأة زوجها أو بعضه
٥٢٨ ص
(٣٢٧)
لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ابنه
٥٢٩ ص
(٣٢٨)
اذا وطئ الابن جارية أنية عالما بالتحريم فعليه الحد
٥٣٠ ص
(٣٢٩)
اذا أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات ولم يدخل يهن بن منه
٥٣٢ ص
(٣٣٠)
حكم ما اذا حصلت الفرقة قبل الدخول
٥٣٣ ص
(٣٣١)
اذا أسلما الزوجان معا فهما على النكاح
٥٣٤ ص
(٣٣٢)
حكم ما اذا اسلم أحد الزجين بعد الدخول
٥٣٥ ص
(٣٣٣)
" مالو أسلم أحد الزوجين وتخلف الاخر
٥٣٦ ص
(٣٣٤)
الفرقة بين الزوجين باسلام أحدهما بعد الدخول
٥٣٧ ص
(٣٣٥)
أحكام اختلاف الزوجين فيمن أسلم منهما قبل صاحبه
٥٣٨ ص
(٣٣٦)
اسلام الكافر ومعه أكثر من أربع نسوة
٥٤٠ ص
(٣٣٧)
تزويج ابن الكافر الصغير أكثر من أربع ثم اسلام جميعهن
٥٤٢ ص
(٣٣٨)
بيان عدة من وقع عليهن الاختيار
٥٤٣ ص
(٣٣٩)
حكم ما لو أسلم وتحته ثمان نسوة
٥٤٥ ص
(٣٤٠)
حكم ما لو قال كلما أسلمت واحدة أخذتها
٥٤٦ ص
(٣٤١)
لو أسلم وتحته اختان اختار منهما واحدة
٥٤٧ ص
(٣٤٢)
حكم ما لو تزوج وثنية فأسلمت قبله
٥٤٨ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو كان أم وبنت فأسلم واسلمتا الخ
٥٤٩ ص
(٣٤٤)
حكم ما اسلم عبد وتحته زوجان
٥٥٠ ص
(٣٤٥)
حكم ما اسلم وتحته اربع حراثر
٥٥١ ص
(٣٤٦)
حكم ما اسلم وتحته اماء
٥٥٢ ص
(٣٤٧)
احكام اسلام الرجل على اربع إماء وهو عادم للطول
٥٥٣ ص
(٣٤٨)
فروع في اسلام الرجل وتحته اماء وحرة
٥٥٥ ص
(٣٤٩)
اسلام الرجل وتحته خمس حراثر
٥٥٧ ص
(٣٥٠)
اسلام زوج الكتابية قبل الدخول
٥٥٨ ص
(٣٥١)
تحاكم الكفار في عقود انكحتهم بعد اسلامهم
٥٥٩ ص
(٣٥٢)
تزوج الذمي الذمية على ان لا صداق لها
٥٦١ ص
(٣٥٣)
أنكحة الكفار وثبوت احكام الصحة لها
٥٦٢ ص
(٣٥٤)
اقرار الكفار على انكحتهم المحرمة بشرطين
٥٦٣ ص
(٣٥٥)
ارتداد احد الزوجين قبل الدخول وانفساخ النكاح به
٥٦٤ ص
(٣٥٦)
حكم ارتداد الزوجين معا قبل الدخول أو بعده
٥٦٦ ص
(٣٥٧)
نكاح الشغار واحكامه وبطلانه
٥٦٧ ص
(٣٥٨)
النهى عن نكاح الشغار
٥٦٩ ص
(٣٥٩)
حكم ما اذا سميا صداقا في العقد
٥٧٠ ص
(٣٦٠)
نكاح المتعة غير جائز
٥٧١ ص
(٣٦١)
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء
٥٧٢ ص
(٣٦٢)
حكم ما اذا تزوج المرأة على ان يطلقها في وقت بعينه
٥٧٣ ص
(٣٦٣)
بطلان نكاح المحلل
٥٧٤ ص
(٣٦٤)
حكم ما اذا شرط عليه التحليل قبل العقد ولم يذكره في العقد الخ
٥٧٥ ص
(٣٦٥)
حكم عمر في قصة ذي الرقعتين
٥٧٦ ص
(٣٦٦)
حكم ما لو شرط عليه أن يحلها قبل العقد
٥٧٧ ص
(٣٦٧)
حكم ما لو عقد المحرم نكاحا الخ
٥٧٨ ص
(٣٦٨)
حكم ما لو وجد أحد الزوجين بصاحبه جنونا
٥٧٩ ص
(٣٦٩)
الفصل الثاني في عدد العيوب المجوزة للفسخ
٥٨٠ ص
(٣٧٠)
الاختلاف في عدد العيوب التي تجوز الفسخ
٥٨١ ص
(٣٧١)
الخيار بغير ما ذكر من العيوب
٥٨٢ ص
(٣٧٢)
حكم ما لو كان بكل من الزوجين عيب
٥٨٣ ص
(٣٧٣)
اعتبار في شروط ثبوت الخيار
٥٨٤ ص
(٣٧٤)
اذا فسخ قبل المسيس فلامهر له
٥٨٥ ص
(٣٧٥)
حكم ما لو كان الفسخ بعد الدخول
٥٨٦ ص
(٣٧٦)
حكم ما علم بالعيب وقت العقد أو بعده
٥٨٧ ص
(٣٧٧)
حكم ما لو طلقها قبل الدخول ثم علم انه كان بها عيب
٥٨٨ ص
(٣٧٨)
ليس لولي الصغير والصغيرة والامة تزويجهم بمعيب
٥٨٩ ص
(٣٧٩)
لا يجوز تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها
٥٩٠ ص
(٣٨٠)
اذا عتقت الامة وزوجها عبد فلها الخيار
٥٩١ ص
(٣٨١)
فرقة الخيار فسخ لا ينقص بها عدد الطلاق
٥٩٢ ص
(٣٨٢)
حكم ما لو أعتق قبل ان تختار
٥٩٣ ص
(٣٨٣)
ان وطئها بطل خيارها
٥٩٤ ص
(٣٨٤)
حكم ما لو أعتق العبد والامة دفعة واحدة
٥٩٥ ص
(٣٨٥)
اذا عتقت المجنونة والصغيرة فلا خيار لهما
٥٩٦ ص
(٣٨٦)
حكم ما لو اختارت المقام معه قبل الدخول أو بعده
٥٩٧ ص
(٣٨٧)
حكم ما لو كانت مفوضة ففرض لها مهر المثل
٥٩٨ ص
(٣٨٨)
حكم ما لو طلقها طلاقا بائنا ثم أعتقت
٥٩٩ ص
(٣٨٩)
فروع في ثبوت الخيار للمعتقة على زوجها وازوجها عليها
٦٠١ ص
(٣٩٠)
العنة وأحكامها وفسخ النكاح بها
٦٠٣ ص
(٣٩١)
اجل العنين وابتداؤه وكيفية ثبوت العنة
٦٠٤ ص
(٣٩٢)
رجعة العنين بعد الفسخ انما تكون بنكاح جديد
٦٠٥ ص
(٣٩٣)
احكام الخصي وكونه كالعنين
٦٠٦ ص
(٣٩٤)
دعوى العنين
٦٠٧ ص
(٣٩٥)
علم المرأة بعنة زوجها بعد الدخول
٦٠٨ ص
(٣٩٦)
رضاء المرأة بعنة الرجل يبطل خيارها
٦٠٩ ص
(٣٩٧)
بطلان دعوى العنة بعد اعتراف المرأة بوصوله اليها
٦١٠ ص
(٣٩٨)
بيان الوطء الذي يخرج به من العنة
٦١١ ص
(٣٩٩)
كون وطء امرأة لا يخرجه عن العنة في حق غيرها
٦١٢ ص
(٤٠٠)
ثبوت الخيار للمرأة بجب العنين قبل الحول
٦١٣ ص
(٤٠١)
دعوى المرأة عنة زوجها وادعاؤه وطأها
٦١٤ ص
(٤٠٢)
دعوى الرجل وطء الثيب وانكارها
٦١٦ ص
(٤٠٣)
دعوى الخنثى المشكل أنه رجل وأحكامه
٦١٩ ص
(٤٠٤)
احكام الخنثى المشكل وميراثه وديته
٦٢٠ ص
(٤٠٥)
بيان شرائط الاحصان
٦٢١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص

الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٣٤ - ثبوت النكاح بالكتاب والسنة والاجماع

يصح نفيه عن الوطئ لانه يقال هذا سفاح وليس بنكاح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " ولدت من نكاح لا من سفاح " ويقال عن السرية ليست بزوجة ولا منكوحة ولان النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد النكاح فكان حقيقة فيه كاللفظ الآخر وما ذكره القاضي يفضي إلى كون اللفظ مشتركا وهو على خلاف الاصل وما ذكره الآخرون يدل على الاستعمال في الجملة والاستعمال فيما قلنا أكثر وأشهر ثم لو قدر كونه مجازا في العقد لكان اسما عرفيا يجب صرف اللفظ إليه عند الاطلاق لشهرته كسائر الاسماء العرفية

( فصل ) والاصل في مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وقوله ( وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم ) وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء " متفق عليه وقال عليه السلام " اني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني " وقال سعد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا متفق عليه والتبتل ترك النكاح .

وأجمع المسلمون على أن النكاح مشر