الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢١٦ - فروع تتعلق بالميراث في النكاح الفاسد
وللاخت سهم واضرب سبعة في سبعة تكن تسعة واربعين ومنها تصح
للمنكرة سهمان في سبعة اربعة عشر وللزوج اربعة في خمسة وللاخ سهمان في خمسة
وللمقرة سهم في خمسة
( مسألة ) ( فان كان معهم اختان من ام فمسألة الانكار
من تسعة ومسألة الاقرار من اربعة وعشرين وهما يتفقان بالاثلاث إذا ضربت
وفق احداهما في الاخرى تكن اثنين وسبعين للزوج من مسألة الانكار ثلاثة في
وفق مسألة الاقرار اربعة وعشرون وللاختين من الام سهمان في ثمانية ستة عشر
وللمنكرة كذلك وللمقرة سهم من مسألة الاقرار في وفق مسألة الانكار ثلاثة
يبقى في يدها ثلاثة عشر للاخ منها ستة ضعف سهمها يبقى سبعة اسهم لا يدعيها
احد ففيها الاوجه الثلاثة التى ذكرناها ) ( احدها ) تقر في يد المقرة (
والثاني ) تؤخذ إلى بيت المال ( والثالث ) يقسم بين الزوج والمقرة والاختين
من الام على حسب ما يحتمل انه لهم لان هذا المال لا يخرج عنهم فان المقرة
ان كانت صادقة فهو للزوج والاختين من الام وإن كذبت فهو لها وإن كان لهم لا
يخرج عنهم قسم بينهم على قدر الاحتمال كما قسمنا الميراث بين الخنثى ومن
معه على ذلك .
فعلى هذا يكون للمقرة النصف وللزوج والاختين النصف بينهم على خمسة لان هذا في حال للمقرة وفي حال لهما فقسم بينهم نصفين ثم جعل نصف الزوج والاختين بينهم على خمسة لان له النصف ولهما الثلث وذلك خمسة من ستة فتقسم السبعة الاسهم بينهم على عشرة للمقرة خمسة وللزوج ثلاثة وللاختين سهمان ، فإذا أردت تصحيح المسألة فاضرب المسألة وهي اثنان وسبعون في عشرة ، ثم كل من له شئ من اثنين وسبعين مضروب في عشرة