الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢١٣ - ميراث الزوجين قبل الدخول وعدم ثبوته في النكاح الفاسد
فصل
) إذا مات رجل وخلف ابنين فمات احدهما وترك بنتا فاقر الباقي باخ له من ابيه ففي يده ثلاثة ارباع المال وهو يزعم ان له ربعا وسدسا فيفضل في يده ثلث يرده على المقر به فان اقرت به البنت وحدها ففي يدها الربع وهي تزعم ان لها السدس يفضل في يدها نصف السدس تدفعه إلى المقر له وهذا قول ابن ابي ليلى ، وقال أبو حنيفة ان اقر الاخ دفع إليه نصف ما في يده وان أقرت البنت دفعت إليه خمسة اسباع ما في يدها لانها تزعم ان له ربعا وسدسا وذلك خمسة من اثنى عشر ولها السدس وهو سهمانفيصير الجميع سبعة لها منها سهمان وله خمسة .
بنتان وعم ماتت احداهما وخلفت ابنا وبنتا فأقرت البنت بخالة ففريضة الانكار من تسعة وفريضة الاقرار من سبعة وعشرين لها منها سهمان وفي يدها ثلاثة فيدفع إليها سهما ، وان اقر بها الابن دفع إليها سهمين ، وان اقرت بها البنت الباقية دفعت إليها التسع وان اقر بها العم لم يدفع إليها شيئا ، وان أقر الابن بخال له فمسألة الاقرار من اثني عشر له منها سهمان وهما السدس يفضل في يده نصف تسع ، وان أقرت به اخته دفعت إليه ربع تسع ، وان اقرت به البنت الباقية فلها الربع وفي يدها الثلث فتدفع إليه نصف السدس ، وان اقر به العم دفع إليه جميع ما في يده .
ابنان مات احدهما عن بنت ثم اقر الباقي منهما بام لابيه ففريضة الانكار من اربعة للمقر منها ثلاثة ارباعها وفريضة الاقرار من اثنين وسبعين للمقر منهما اربعون يفضل في يده اربعة عشر سهما يدفعها إلى المرأة التى اقر بها وترجع بالاختصار إلى ستة وثلاثين للمقر منها عشرون وللبنت تسعة وللمقر لها سبعة ، وان اقرت بها البنت فلها من فريضة الاقرار خمسة عشر سهما وفي يدها الربع وهو ثمانية عشر يفضل في يدها ثلاثة تدفعها إلى المقر لها ، وان اقر الابن بزوجة لابيه وهي ام الميت الثاني فمسألة الاقرار من ستة وتسعين لها منها