الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٨٧ - حكم ما ذا ادعى كل وارث أن موروثه مات آخرا
الفرج روايتان إحداهما تنشر الحرمة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه
لانها مباشرة تحرم في غير النكاح والملك أشبهت الوط والثانية لا تنشره لانه
ليس بسبب للبعضية فلا ينشر الحرمة كالنظرة والخلوة وخرج أصحابنا في النظر
إلى الفرج والخلوة لشهوة وجها أنه ينشر الحرمة والصحيح انها لا تنشر (
مسألة ) ( وإن فعلت المرأة في مرض موتها ما يفسخ نكاحها لم يسقط ميراث
زوجها وذلك بان ترضع امرأة زوجها الصغيرة أو زوجها الصغير أو ارتدت فان
زوجها يرثها ولا ترثه وبهذا قال أبوحنيفة ، وقال الشافعي لا يرثها ولنا
انها أحد الزوجين فرمن ميراث الآخر فأشبه الرجل
( فصل ) وان اعتقت فاختارت نفسها أو كان الزوج عنينا فاجل سنة فلم يصبها
حتى مرضت في آخر الحول فاختارت فرقته وفرق بينهما لم يتوارثا في قولهم
أجمعين ذكره ابن اللبان في كتابه وذكر القاضي في المعتقة إذا اختارت نفسها
في مرضها لم يرثها لان فسخ النكاح في هذين الموضعين لدفع الضرر لا للفرارمن
الميراث وإن قبلت ابن زوجها بالشهوة خرج فيه وجهان أحدهما ينفسخ نكاحها
ويرثها إذا كانت مريضة وماتت في عدتها وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه والثاني
لا ينفسخ النكاح به وهو قول الشافعي ولو أن رجلا زوج ابنة أخيه صغيرة ثم
بلغت ففسخت النكاح في مرضها لم يرثها الزوج بغير خلاف علمناه لان النكاح من
أصله فاسد في صحيح المذهب وهو قول الشافعي وروي عن أحمد ما يدل على صحته
ولها الخيار وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه لان الفسخ لازالة الضرر لا من اجل
الفرار كما لو فسخت المعتقة نكاحها
( مسألة ) ( وإن خلف زوجات نكاح بعضهن
فاسد أقرع بينهن فمن أصابتها القرعة فلا ميراث لها )