الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٦ - ميراث الامام للثلث اذا لم يكن ولد ولا ولد ابن
فصل
) زوجة وأم وأخت وجد للزوجة الربع وللام الثلث والباقي بين الاخت
والجد على ثلاثة أصلها من اثني عشر للزوجة ثلاثة وللام أربعة يبقى خمسة بين
الجد والاخت على ثلاثة ، وتصح من ستة وثلاثين ، فان كان مكان الاخت أخ
فالباقي بينهما نصفين وتصح من أربعة وعشرين ، وان كانا اختين قاسمهما وتصح
من ثمانية وأربعين فان كان أخ وأخت أو ثلاث اخوات حجبوا الام إلى السدس
وقسموا الباقي بينهم على خمسة وصحت من ستين ، فان زادوا على ذلك استوى ثلث
الباقي والمقاسمة فافرض له ثلث الباقي واضرب المسألة في ثلاثة تكن ستة
وثلاثين ويبقى له ولهم أحد وعشرون يأخذ ثلثلها سبعة والباقي لهم ، فان لم
تصح عليهم ضربتهم ووفقهم في سته وثلاين فما بلغ فمنه تصح فان كانوا من
جهتين اختص بالباقي ولد الابوين
( فصل ) زوجة وأخت وجد وجدة فهي كالتي
قبلها في فروعها الا في أن للجدة السدس مع الاختالواحدة والاخ الواحد ، فان
كانوا أكثر من واحد فحكم الجدة والام واحد ، وان لم يكن معهم جدة فهي من
أربعة للزوجة الربع ويبقى ثلاثة للجد سهمان وللاخت سهم فان كان معها أخت
أخرى فالباقي بينهم على أربعة وتصح من ستة عشر وان كان مكانها أخ صحت من
ثمانية فان كان أخ وأخت أو ثلاث اخوات فالباقي بينهم على خمسة وتصح من
عشرين وان زادوا على هذه فاعطه ثلث الباقي سهما واقسم الثاني على الباقين ،
فان كانوا من الجهتين فلا شئ لولد الاب لان الباقي بعد نصيب الجد لا يزيد
على النصف وهو اقل فرض لولد الابوين