الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٥٢ - اقرار البنت والاخت لصغيرة
قول الثوري أن يجعل للخنثى نصف ما يرثه في حال ارثه وهو نصف سهم
فضمه إلى سهام الباقين وهي ستة نبسطها انصافا ليزول الكسر فتصير ثلاثة عشر
له منها سهم والباقى بين الزوج والاخت نصفين وقد عمل أبو الخطاب هذه
المسألة على هذا في كتاب الهداية ، وأما التنزيل فيصح من ثمانية وعشرين
للخنثى سهمان وهي نصف سبع ولكل واحد من الآخرين ثلاثة عشر وإن كان زوج وأم
واخوان من أم وولد أب خنثى فله في حال الانوثية ثلاثة من تسعة فاجعل له
نصفها مضموما إلى سهام باقي المسألة ثم ابسطها تكن خمسة عشر له منها ثلاثة
وهى الخمس وفي التنزيل له ستة من ستة وثلاثين وهي السدس ، وإن كانت بنت
وبنت ابن وولد أخ خنثى وعم فهى من ستة للبنت النصف ولبنت الابن السدس
وللخنثى السدس وللعم ما بقى على القولين جميعا
( فصل ) قال الخبري اعلم أن الذين يكونون خناثى من الورثة ستة .
الولد وولد الابن والاخوولده والعم وولده فأما الزوجان والابوان والجدان فلا يتصور ذلك فيهم .
فالخلاف يقع في ثلاثة لا غير الولد وولد الابن والاخ فاما الثلاثة الاخر فليس للاناث منهم ميراث فيكون للخنثى منهم نصف ميراث ذكر بلا خلاف ( مسألة ) ( فان كانا خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم في أحد الوجهين فتجعل للاثنين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية وللاربعة ستة عشر وللخمسة اثنين وثلاثين حالا ثم تجمع ما لهم في الاحوال كلها