الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٥١ - اقرار الابن بأخويه دفعة واحدة
نصف وربع وخمسان ومخرجها عشرون يعطي الابن عشرة وللبنت خمسة
والخنثى ثمانية فتكون ثلاثة وعشرين فان لم يكن في المسألة بنت ففي قول
الثوري هي من سبعة وكذلك قول من ورثهما بالدعوىمن أصل المال ، وفي التنزيل
من اثني عشر للابن سبعة وللخنثى خمسة وهو قول من ورثه بالدعوى فيما عدا
اليقين وان كانت بنت ولد خنثى ولا عصبة معهما فهي من خمسة في قول الثوري
ومن اثني عشر في التنزيل ، وان كان معهما عصبة فهي من ستة للخنثى ثلاثة
وللبنت سهمان وللعصبة سهم في الاقوال الثلاثة فان كان معهما أم وعصبة فهى
من ستة وثلاثين للام ستة وللخنثى ستة عشر وللبنت أحد عشر وللعصبة ثلاثة
وقياس قول الثوري أن يكون للخنثى والبنت ثلاثة أرباع المال بينهما على خمسة
وللام السدس ويبقى نصف السدس للعصبة وتصح من ستين للام عشرة وللعصبة خمسة
وللبنت ثمانية عشر وللخنثى سبعة وعشرون فان كان ولد خنثى وعصبة فللخنثى
ثلاثة أرباع المال والباقي للعصبة إلا في قول من ورثهما بالدعوى من أصل
المال فانه يجعل المال بينهم اثلاثا لان الخنثى يدعي المال كله والعصبة
تدعي نصفه فتضيف النصف إلى الكل فيكون ثلاثة أنصاف لكل نصف ثلث بنت وولد
ابن خنثى وعم هي في التنزيل من اثني عشر وترجع بالاختصار إلى ستة للبنت
النصف وللخنثى الثلث وللعم السدس
( فصل ) فان كان الخنثى يرث في حال دون حال كزوج وأخت لابوين وولد أب خنثى فمقتضى