الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٣٢ - فروع في ميراث المكاتب
( مسائل من ذلك ) امرأة حامل وبنت للمرأة الثمن ، وللبنت خمس الباقي وفي قول شريك تسعه وفي قول أبي يوسف ثلثه بضمين ، ولا يدفع إليها شئ في المشهور عن الشافعي ، فان كان مكان البنت ابن دفع إليه ثلث الباقي أو خمسه أو نصفه على اختلاف الاقوال ، ومتى زادت الفروض على ثلث المال فميراث الاناث أكثر ، فإذا خلف أبوين وامرأة حاملا فللمرأة ثلاثة من سبعة وعشرين وللابوين ثمانية منها ويوقف ستة عشر ويستوي ههنا قول من وقف نصيب اثنين وقول من وقف بين أربعة وقول أبي يوسف تعطى المرأة ثمنا كاملا والابوان ثلثا كاملا ويؤخذ منهم ضمين ، فان كان معهم بنت دفع إليها ثلاثة عشر من مائة وعشرين وفي قول شريك ثلاثة عشر من مائتين وستة عشر ، وفي قول أبي يوسف ثلاثة عشر من اثنين وسبعين ، ويؤخذ من الكل ضمين من البنت لاحتمال أن يولد أكثر من واحد ومن الباقين لاحتمال أن تعول المسألة ، وعلى قولنا يوافق بين سبعة وعشرين وبين مائة وعشرين باثلاث ويضرب ثلث احداهما في الاخرى تكن الفا وثمانين للبنت ثلاثة عشر في تسعة ، مائة وسبعة عشر ، وللابوين والمرأة أحد عشر في أربعين وما بقي فهو موقوف زوج وأم حامل من الاب المسألة من ثمانية ، للزوج ثلاثة ، وللام سهم ويقف أربعة وقال أبو يوسف ندفع إلى الام سهمين ونقف ثلاثة ونأخذ منها ضمينا ، هكذا حكى عنه الخبري وإن كان في المسألة من يسقط بولد الابوين كعصبة أو أحد من ولد الاب لم يعط شيئا ولو كان في هذه المسألة جد فللزوج الثلث ، وللام السدس ، وللجد السدس ، والباقي موقوف ، وقال