الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٢٩ - حكم ميراث ولد الزنا
الارحام على ستة وهي توافق باقي مسألة الزوجة باثلاث فتردها إلى اثنين وتضربها في أربعة تكن ثمانية للمرأة سهمان ولبنت البنت نصف الباقي ثلاثة وللخالة سهم ولبنت العم سهمان ، وعلى قول يحيى تفرضها من أربعة وعشرين لذوى الارحام منها أحد وعشرون ثم تفرض للمرأة الربع من أربعة لها سهم ولهم ثلاثة توافق سهامهم بالثلث فتضرب ثلثها في أربعة تكن ثمانية وعشرين ومنها تصح .
امرأة وثلاث بنات ثلاث أخوة مفترقين .
امرأة وبنت بنت وثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات
( مسألة ) (
ولا يعول من مسائل ذوي الارحام إلا مسألة واحدة وشبهها ) وهي خالة أو
غيرها ممن يقوم مقام الام أو الجدة وست بنات ست اخوات مفترقات أو من يقوم
مقامهن ممن يأخذ المال بالفرض فانها من ستة للخالة السدس ولبنتي الاختين من
الام الثلث ولبنتي الاختين من الابوين الثلثان أربعة تعول إلى سبعة لان
العول الزائذ على هذا لا يكون إلا لاحدالزوجين وليس ذلك في ذوي الارحام