الشرح الکبير
(١)
حجب الاخ والاخت بالابن وابن الابن وبالاب أسباب التوارث
٣ ص
(٢)
حجب الاخ والاخت لام بالولد وولد الابن والاب والجد
٤ ص
(٣)
بيان الكلالة ومعناها وقول أهل العلم فيها
٥ ص
(٤)
تعصيب الاخوات للبنات ميراث ذوي الفروض
٦ ص
(٥)
كون بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن
٧ ص
(٦)
سقوط بنات الابن بالبنات الا اذا عصبهن الذكر
٨ ص
(٧)
الدليل الذي ثبت به فرض البنين واختلاف العلماء فيه
٩ ص
(٨)
تعصيب ابن الابن لمن في درجته مثل اخوته ولبنات عمه
١٠ ص
(٩)
اجتماع بنات الابن مع بنت الصلب
١١ ص
(١٠)
الاخوات من الاب بمنزلة الاخوات من الابوين عند عدمهن
١٣ ص
(١١)
فروع في توريث الاخوات من الاب
١٤ ص
(١٢)
بيان الذكور الذين يعصبون اخواتهم
١٥ ص
(١٣)
ميراث الامام للثلث اذا لم يكن ولد ولا ولد ابن
١٦ ص
(١٤)
ميراث الاب للسدس مع الولد الذكر أوولد الابن
١٧ ص
(١٥)
ميراث الزوج للنصف عند عدم الولد
١٨ ص
(١٦)
ميراث العصبة وأولاهم بالارث
١٩ ص
(١٧)
المسئلتان العمريتان وبيان حكمهما
٢٠ ص
(١٨)
المسألة المشركة وحكمها والمذاهب فيها
٢١ ص
(١٩)
ميراث ابن العم إذا كان أحدهما أخا لام
٢٧ ص
(٢٠)
فروع ومسائل في ميراث ابناء العم
٢٨ ص
(٢١)
باب أصول السهام والفرائض التي تعول المسائل التي يجتمع فيها نصف وسدس أو نصف وثلث او نصف وثلثان وبيان عولها
٣٢ ص
(٢٢)
بيان بعض مسائل العول وضابطها وعولها
٣٤ ص
(٢٣)
فصول في تصحيح المسائل وقسمتها قسمة صحيحة
٣٦ ص
(٢٤)
بيان المسائل التي يكون فيها الكسر على فريقين
٣٧ ص
(٢٥)
حكم ما اذا كان الكسر على ثلاثة أحياز
٣٨ ص
(٢٦)
بيان الموافقة والمناسبة والمباينة والطريق فيها
٤٠ ص
(٢٧)
المناسخات ومعناها
٤١ ص
(٢٨)
القسمة على قراريط الدينار
٤٢ ص
(٢٩)
قسمة التركات
٤٤ ص
(٣٠)
مسائل الرد وبيان من برد عليه من الورثة
٤٦ ص
(٣١)
ميراث الجدات
٥٢ ص
(٣٢)
فرض السدس للجدات وإن كثرن
٥٣ ص
(٣٣)
جواز توريث جدتين وان علتا
٥٤ ص
(٣٤)
الخلاف في توريث ما زاد على جدتين
٥٥ ص
(٣٥)
ميراث القربى من الجدات دون البعدي
٥٦ ص
(٣٦)
اجتماع جدة ذات قرابتين مع أخرى
٥٧ ص
(٣٧)
توريث الجدة من قبل الاب في حياة ابنها
٥٨ ص
(٣٨)
مسائل في ميراث الجدات المتساويات في الدرجة
٦٠ ص
(٣٩)
بيان من يرث من الرجال والنساء
٦٢ ص
(٤٠)
فروع في ميراث الجد والاخوة
٦٤ ص
(٤١)
كيفية توريث الجد مع الاخوة والاختلاف فيه
٦٧ ص
(٤٢)
مذهب في إعطاء الجد الاحظ من المقاسمة وثلث المال
٦٨ ص
(٤٣)
ميراث الجد والاخوة اذا كان معهم اصحاب فرائض
٦٩ ص
(٤٤)
كون الجد لا ينقص عن سدس المال أبدا
٧٠ ص
(٤٥)
استواء الثلث والمقاسمة للجد
٧١ ص
(٤٦)
مسائل في ميراث الجد للثلث
٧٢ ص
(٤٧)
المسائل التي تكون فيها المقاسمة للجد خيرا من الثلث
٧٣ ص
(٤٨)
بيان المسألة الاكدرية وحكمها والمذاهب فيها
٧٥ ص
(٤٩)
بيان المسألة الخرقاء وحكمها واختلاف الصحابة فيها
٧٨ ص
(٥٠)
مسائل مختلفة في ميراث الجد مع الاخوة
٨٠ ص
(٥١)
كيفية توريث ذوي الارحام والمذاهب فيه
٨٥ ص
(٥٢)
اعطاء جميع التركة لمن انفرد من ذوي الارحام
٨٨ ص
(٥٣)
مسائل متنوعة في توريث ذوي الارحام
٩٠ ص
(٥٤)
تقديم الرد والولى المعتق على ذوي الارحام
٩٢ ص
(٥٥)
توريث ذوي الارحام مع الزوج والزوجة
٩٣ ص
(٥٦)
المسألة التي تعول من مسائل ذوي الارحام
٩٤ ص
(٥٧)
توربث الذكور والاناث من ذوي الارحام بالسوية
٩٥ ص
(٥٨)
مسائل في التسوية بين الذكور والاناث من ذوي الارحام
٩٦ ص
(٥٩)
بيان مذهب أهل التنزيل وأهل القرابة
١٠٥ ص
(٦٠)
أحكام ميراث الخنثى المشكل
١١٣ ص
(٦١)
ميراث الخنثى في حال دون حال
١١٨ ص
(٦٢)
تعدد الخنثى الوارث وحكمه
١١٩ ص
(٦٣)
حكم من لم يبن فيه علامة الذكورة ولا الانوثة
١٢٠ ص
(٦٤)
أحكام ميراث ابن الملاعنة
١٢١ ص
(٦٥)
حكم ما إذا لم يترك ابن الملانة ذا سهم
١٢٦ ص
(٦٦)
تكذيب الملاعن نفسه بعد قسم ميراث ابن الملاعنة
١٢٧ ص
(٦٧)
ميراث ابن ابن الملاعنة
١٢٨ ص
(٦٨)
حكم ميراث ولد الزنا
١٢٩ ص
(٦٩)
بيان ان العبد لا يرث ولا يورث
١٣٠ ص
(٧٠)
ميراث الاسير والمدبر والمكاتب
١٣١ ص
(٧١)
فروع في ميراث المكاتب
١٣٢ ص
(٧٢)
ميراث المبعض والميراث منه وحجبه
١٣٣ ص
(٧٣)
بيان ما يستحقه المقر به من الميراث
١٤٤ ص
(٧٤)
إقرار جميع الورثة بوارث أو إقرار الميت به
١٤٥ ص
(٧٥)
إقرار الابن الواحد بأخ من أبيه
١٤٦ ص
(٧٦)
اقرار الاكبر من الابنين بأخويه وتصديق الاصغر
١٤٩ ص
(٧٧)
اقرار الابن بأخويه دفعة واحدة
١٥١ ص
(٧٨)
اقرار البنت والاخت لصغيرة
١٥٢ ص
(٧٩)
اقرار الابن بأخ ثم جحده
١٥٤ ص
(٨٠)
اقرار من أعيلت له المسألة بمن يعصبه
١٥٧ ص
(٨١)
اقرار الوارث بمن لا يرث ويسقط به ميراثه
١٥٩ ص
(٨٢)
اقرار أحد الورثة بأن الوصي له اخو الميت
١٦٠ ص
(٨٣)
كون القاتل لايرث من المقتول شيئا عمدا كان القتل أو خطأ
١٦١ ص
(٨٤)
كون المانع من الارث انما هو القتل بغير حق
١٦٢ ص
(٨٥)
الاجماع على ان الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر
١٦٥ ص
(٨٦)
توارث الكفار إذا كان دينهم واحدا
١٦٧ ص
(٨٧)
توارث أهل الملة الواحدة وإن اختلفت ديارهم
١٦٨ ص
(٨٨)
المرتد لا يرث احدا إلا ان يرجع قبل قسمة التركة
١٧٠ ص
(٨٩)
كون من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له
١٧١ ص
(٩٠)
جعل مال المرتد ميتا إذا مات على ردته
١٧٤ ص
(٩١)
كون الزنديق كالمرتد لايرث ولا يورث
١٧٦ ص
(٩٢)
فسخ النكاح وعدم التوارث بين الزوجين بارتدادهما معا
١٧٧ ص
(٩٣)
بيان ميراث المجوسي ومن جرى مجراهم
١٧٨ ص
(٩٤)
الميراث بجميع القرابات إذا أمكن
١٨٠ ص
(٩٥)
فروع في الميراث بجميع القرابات
١٨١ ص
(٩٦)
المسائل التي يجتمع فيها قرايتان يصح الارث بهما
١٨٢ ص
(٩٧)
حكم ما إذا وطئ مسلم بعض محار به يشبهة
١٨٥ ص
(٩٨)
حكم ما اذا غرقا المتوارثان أو ماتا تحت هدم
١٨٦ ص
(٩٩)
حكم ما ذا ادعى كل وارث أن موروثه مات آخرا
١٨٧ ص
(١٠٠)
حكم ما اداغرق اخوات أحد هما مولى زيد والاخر مولى عمرو
١٨٩ ص
(١٠١)
حكم ما اذا غرق ثلاثة أخوة لابوين أو مفترقين
١٩٠ ص
(١٠٢)
كون من لايرث لا يحجب كالرقيق والقاتل
١٩٢ ص
(١٠٣)
كون المحجوب قد يحجب كالاخوة يحجبون الام ويحجبون بالاب
١٩٣ ص
(١٠٤)
بيان ميراث الحمل والمذاهب فيه وأحواله
١٩٤ ص
(١٠٥)
الشروط التي تشترط لميراث الحمل
١٩٧ ص
(١٠٦)
مسائل في استهلال أحد النوأمين اذا لم يعلم بعينه
٢٠٠ ص
(١٠٧)
استهلال أحد التوأمين ثم استهلال الاخر
٢٠٢ ص
(١٠٨)
ميراث غرة الجنين الواجبة بالجناية على أمه
٢٠٣ ص
(١٠٩)
ميراث دية المقتول والخلاف فيها
٢٠٤ ص
(١١٠)
ميراث المفقود وأنواعه
٢٠٥ ص
(١١١)
فروع في ميراث المفقود وأحكامه
٢٠٦ ص
(١١٢)
مسائل مختلفة في ميراث المفقود
٢١٠ ص
(١١٣)
استواء نكاح المرض والصحة في صحة العقد والميراث
٢١٢ ص
(١١٤)
ميراث الزوجين قبل الدخول وعدم ثبوته في النكاح الفاسد
٢١٣ ص
(١١٥)
فروع تتعلق بالميراث في النكاح الفاسد
٢١٤ ص
(١١٦)
الطلاق والتوارث فيه
٢١٧ ص
(١١٧)
الطلاق الثلاث في المرض قبل الدخول
٢٢٠ ص
(١١٨)
تطليق المدخول بها رجعيا ومرض الرجل في العدة
٢٢١ ص
(١١٩)
تعليق الطلاق في الصحة على شرط وجد في المرض
٢٢٤ ص
(١٢٠)
إكراه الابن امرأة أبيه على ما ينفسخ به نكاحها كوطئها
٢٢٥ ص
(١٢١)
فعل المربضة ما يفسخ نكاحها كرضاع امرأة صغيرة
٢٢٧ ص
(١٢٢)
فروع في أحكام ميراث المطلقة
٢٣٣ ص
(١٢٣)
أحكام اشتراك الرجلين في وطء المرأة
٢٣٤ ص
(١٢٤)
ثبوت الولاء للمعتق مع اختلاف الدين
٢٣٩ ص
(١٢٥)
ثبوت الولاء للحربي على الحربي
٢٤١ ص
(١٢٦)
بطلان بيع الولاء وهبته
٢٤٣ ص
(١٢٧)
كون عتق السائبة لا ولاء فيه
٢٤٥ ص
(١٢٨)
عتق ذي الرحم المحرم بملك محرمه له
٢٤٧ ص
(١٢٩)
ولاء المكاتب والمدبر لسيدهما
٢٤٩ ص
(١٣٠)
فصل في دور الولاء
٢٦١ ص
(١٣١)
مسائل في ميراث النساء للولاء
٢٦٥ ص
(١٣٢)
كون الولاء انما يكون لاقرب عصبة المعتق
٢٦٩ ص
(١٣٣)
ميراث العصبات لولاء المولى
٢٧٣ ص
(١٣٤)
مسائل في بيان أولى الولاة بارث الولاء
٢٧٤ ص
(١٣٥)
المسائل التي تضمن فيها الوديعة
٢٨٢ ص
(١٣٦)
ادعاء الوديعة عند رجل وإنكاره لها
٢٩٤ ص
(١٣٧)
تقسيم خمس الفئ والغنيمة على خمسة أسهم
٢٩٩ ص
(١٣٨)
تقسيم سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح والمصالح
٣٠٢ ص
(١٣٩)
تقسيم سهم ذي القربى في بنى هاشم وبني المطلب
٣٠٤ ص
(١٤٠)
تقسيم خمس المساكين وخمس ابن السبيل
٣٠٧ ص
(١٤١)
أحكام تقسيم الفئ بين جميع المسلمين
٣١١ ص
(١٤٢)
اعطاء أربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة
٣١٢ ص
(١٤٣)
أحكام الرقاب وهم المكاتبون
٣٢١ ص
(١٤٤)
يجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه
٣٢٢ ص
(١٤٥)
لا يجوز أن يشتري من زكاته من يعتق عليه
٣٢٣ ص
(١٤٦)
صنف الغارمين
٣٢٤ ص
(١٤٧)
حكم ما إذا أراد الرجل رفع زكاته إلى العارم
٣٢٥ ص
(١٤٨)
الحج من سبيل الله
٣٢٧ ص
(١٤٩)
مسألة ابن السبيل
٣٢٨ ص
(١٥٠)
كون الاعطاء إلى جميع الاصناف غير واجب
٣٢٩ ص
(١٥١)
استحباب التفريق على ما أمكن من الاصفاف
٣٣٠ ص
(١٥٢)
أحكام جوائز السلطان ومذاهب الائمة فيها
٣٣١ ص
(١٥٣)
ثبوت النكاح بالكتاب والسنة والاجماع
٣٣٤ ص
(١٥٤)
المذاهب في استحباب النكاح وفي تركه
٣٣٥ ص
(١٥٥)
لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين
٣٣٧ ص
(١٥٦)
إذا نكحت المرأة نفسها فنكاحها باطل
٣٣٨ ص
(١٥٧)
اذا حكم بصحة العقد حاكم لم يجز نقضه
٣٣٩ ص
(١٥٨)
لا ينعقد النكاح الا بشهادة مسلمين
٣٤٠ ص
(١٥٩)
لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين
٣٤١ ص
(١٦٠)
يصح انعقاد النكاح بشهادة عبدين
٣٤٢ ص
(١٦١)
إذا نكح المرأة نكاحا فاسدا" فالواجب لها مهر مثلها
٣٤٣ ص
(١٦٢)
لاحد في وطء النكاح الفاسد
٣٤٤ ص
(١٦٣)
النكاح الفاسد والامور التي يساوي فيها الصحيح
٣٤٥ ص
(١٦٤)
بيان أولى الناس بنكاح المرأة الحرة
٣٤٦ ص
(١٦٥)
ثبوت ولاية التزويج للسلطان
٣٥٠ ص
(١٦٦)
أحكام ولايد السلطا للتزويج
٣٥١ ص
(١٦٧)
قيام الوكيل مقام الولي في التزويج
٣٥٢ ص
(١٦٨)
فصل في جواز التوكيل مطلقا ومقيدا
٣٥٣ ص
(١٦٩)
يثبت للوكيل ما يثبت للموكل
٣٥٤ ص
(١٧٠)
اذا كان الاقرب من عصبتها طفلا زوجها الابعد
٣٥٥ ص
(١٧١)
الشروط المعتبرة لثبوت الولاية
٣٥٦ ص
(١٧٢)
لا يشترط في الولي أن يكون بصيرا
٣٥٧ ص
(١٧٣)
يزوج امة المرأة باذنها من يزوجها
٣٥٨ ص
(١٧٤)
يزوج مولاتها من يزوج امتها
٣٥٩ ص
(١٧٥)
إذا كان للامة مولى فهو وليها
٣٦٠ ص
(١٧٦)
أحكام زواج موليته اذا أذنت له
٣٦١ ص
(١٧٧)
إذن المرأة لوليها في تزويجها من غير تعيين
٣٦٢ ص
(١٧٨)
أحكام تزويج الكافر المسلمة والمسلم الكافرة
٣٦٣ ص
(١٧٩)
تزويج الولي الابعد مع حضور الاقرب
٣٦٤ ص
(١٨٠)
حكم تزويج المرأة بغير اذن وليها
٣٦٦ ص
(١٨١)
حكم تزوج من يعتبر اذنها
٣٦٧ ص
(١٨٢)
أحكام عضل الولي الاقرب ومعنى العضل
٣٦٨ ص
(١٨٣)
اذا كان ولي المرأة غائبا زوجها من هو أبعد منه من عصبتها
٣٦٩ ص
(١٨٤)
مقدار الغيبة المتقطعة والتي لا يجوز للابعد التزويج فيها
٣٧٠ ص
(١٨٥)
اذا زوجت المرأة من غير كفء فالنكاح باطل
٣٧١ ص
(١٨٦)
الرواية الثانية عن أحمد ان الكفائة ليست شرطا في النكاح
٣٧٢ ص
(١٨٧)
حكم ما اذا رضي بالعقد بعض الاولياء ولم يرض البعض
٣٧٣ ص
(١٨٨)
شروط الكفالة
٣٧٤ ص
(١٨٩)
غير قريش من العرب لا يكافئها
٣٧٥ ص
(١٩٠)
خلاف في اليسار أشرط هو من شروط الكفاءة
٣٧٦ ص
(١٩١)
فروع فيما تعتبر فيه الكفاءة بين الزوجين
٣٧٧ ص
(١٩٢)
كفاءة الموالى لبعضهم وحكم ولد الزنا
٣٧٨ ص
(١٩٣)
تزويج الرجل ابنته البكر لمن هو كفؤها
٣٧٩ ص
(١٩٤)
حكم اجبار البكر البالغة العاقلة
٣٨٠ ص
(١٩٥)
فروع في تزويج الاب ابنته البكر البالغة
٣٨١ ص
(١٩٦)
كون الاجبار في النكاح انما يكون للاب فقط
٣٨٢ ص
(١٩٧)
حكم زواج الجارية اذا بلغت تسع سنين
٣٨٣ ص
(١٩٨)
استحباب استئذان البكر البالغة
٣٨٤ ص
(١٩٩)
اذا زوج ابنته الثيب بغير اذنها فالنكاح باطل
٣٨٥ ص
(٢٠٠)
اذن الثيب الكلام واذن البكر الصمات
٣٨٦ ص
(٢٠١)
النطق بالاذن ابلغ من الصمات
٣٨٧ ص
(٢٠٢)
فصل في الثيب المعتبر نطقها
٣٨٨ ص
(٢٠٣)
فصل في المجنونة
٣٨٩ ص
(٢٠٤)
حكم ما اذا كان وليها الحاكم
٣٩٠ ص
(٢٠٥)
حكم الزواج بدون صداق المثل
٣٩١ ص
(٢٠٦)
فروع في الزواج
٣٩٢ ص
(٢٠٧)
تزويج الاب الصبي والبالغ المعتوة
٣٩٣ ص
(٢٠٨)
كون وصي الاب الاب بمنزلته في نكاح الصبي
٣٩٤ ص
(٢٠٩)
امتناع التزويج للصبى والمعتوه بزيادة على مهر المثل
٣٩٥ ص
(٢١٠)
نكاح المحجور عليه للسفه وأحواله
٣٩٦ ص
(٢١١)
امتناع تطليق امرأة المولي عليه على غير الاب
٣٩٨ ص
(٢١٢)
اجبار المدبرة والمعلق عتقها بصفة وأم الولد
٣٩٩ ص
(٢١٣)
امتناع تزويج العبد وهو كاره الا ان يكون صغير
٤٠٠ ص
(٢١٤)
تزويج السيد عبده الصغير وحكم مهر امرأته ونفقتها
٤٠١ ص
(٢١٥)
فروع في شراء الحرة زوجها أو ملكها له بهبة ونحوها
٤٠٣ ص
(٢١٦)
تزويج الوليين موليتهما من اثنين
٤٠٤ ص
(٢١٧)
تزويج المرأة من اثنين وفسخ النكاح بجهل الاول منهما
٤٠٦ ص
(٢١٨)
بطلان النكاح بوقوع عقدين معا على امرأة واحدة
٤٠٧ ص
(٢١٩)
دعوى كل من الزوجين أنه السابق واقرارها لواحد منهما
٤٠٨ ص
(٢٢٠)
اذا تزويج العبد بغير اذن سيده فنكاحه باطل
٤٠٩ ص
(٢٢١)
اذا دخل العبد بمن تزوجها فعلى سيدها خمسا المهر
٤١٠ ص
(٢٢٢)
تزوج العبد بغير اذن سيده يعلق المهر برقبته يفديه به السيد
٤١١ ص
(٢٢٣)
ان كان المهر الواجب على العبد زائدا على رقبته لم تلزم السيد الزيادة
٤١٢ ص
(٢٢٤)
اذا تزوج أمة على أنها حرة فأصلبها وولدت منه فالولد حر
٤١٣ ص
(٢٢٥)
مسائل في الفداء والضمان
٤١٥ ص
(٢٢٦)
الفصل الرابع في المهر
٤١٦ ص
(٢٢٧)
فروع في الغرور
٤١٧ ص
(٢٢٨)
حكم المدبرة وأم الولد
٤١٨ ص
(٢٢٩)
لا يثبت أنها أمة بمجرد الدعوى
٤١٩ ص
(٢٣٠)
ان كان المغرور عبدا فولده أحرار
٤٢٠ ص
(٢٣١)
حكم مالو شرطها مسلمة فبانت كافرة
٤٢١ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو تزوج امرأة يظنها حرة فبانت أمة
٤٢٢ ص
(٢٣٣)
فصول في النكاح
٤٢٣ ص
(٢٣٤)
عتق الامة وجعل عتقها صداقها
٤٢٥ ص
(٢٣٥)
عتق المرأة عبدها بشرط أن يتزوجها
٤٢٦ ص
(٢٣٦)
زواج الرجل أمته بعد عتقها لا يحتاج إلى استبراء
٤٢٧ ص
(٢٣٧)
الالفاظ التي ينعقد بها النكاح
٤٢٨ ص
(٢٣٨)
كون عقد النكاح يجب أن يكون بالعربية للقادر عليها
٤٢٩ ص
(٢٣٩)
تقدم القبول على الايجاب في النكاح
٤٣٠ ص
(٢٤٠)
الهزل والاكراه في النكاح وتراخي القبول عن الايجاب
٤٣١ ص
(٢٤١)
امتناع ثبوت الخيار في النكاح
٤٣٢ ص
(٢٤٢)
الخطبة في النكاح غير واجبة عند أهل العلم
٤٣٣ ص
(٢٤٣)
يستحب اعلان النكاح والضرب فيه بالدف
٤٣٤ ص
(٢٤٤)
يستحب عقد النكاح يوم الجمعة
٤٣٥ ص
(٢٤٥)
ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات
٤٣٦ ص
(٢٤٦)
ليس للعبد ان يجمع الا اثنين
٤٣٧ ص
(٢٤٧)
للعبد ان يتسرى باذن سيده
٤٣٨ ص
(٢٤٨)
للعبد التسري بما شاء اذا أذن له سيده
٤٣٩ ص
(٢٤٩)
اذا أذن السيد لعبده أن يتسرى فليس له أن يرجع
٤٤٠ ص
(٢٥٠)
حكم مالو طلق الحر أو العبد الخ
٤٤١ ص
(٢٥١)
اذا زنى بامرأة فليس له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها
٤٤٣ ص
(٢٥٢)
من خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح
٤٤٤ ص
(٢٥٣)
من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين
٤٤٥ ص
(٢٥٤)
حكم مالو كانت له ابنتان الخ
٤٤٦ ص
(٢٥٥)
حكم مالو كانت له ابنة واحدة فقال زوجتك ابنتى
٤٤٧ ص
(٢٥٦)
اشتراط المرأة اتزويجها طلاق ضرتها وبطلانه
٤٤٩ ص
(٢٥٧)
الشروط الباطلة التي يصح العقد معها
٤٥٠ ص
(٢٥٨)
الشروط التي تبطل النكاح من أصله
٤٥١ ص
(٢٥٩)
اشتراط الخيار في الصداق خاصة لا يبطل النكاح
٤٥٢ ص
(٢٦٠)
جواز النظر إلى الحرة لمن يريد تزوجها
٤٥٣ ص
(٢٦١)
أحكام نظر الرجل إلى المرأة
٤٥٤ ص
(٢٦٢)
معنى ذوات المحارم وحكم النظر اليهن
٤٥٦ ص
(٢٦٣)
جواز نظر العبد إلى وجه سيدته وكعبها
٤٥٧ ص
(٢٦٤)
حكم نظر العلام إلى المرأة ونظر كل من الزوجين إلى الاخر
٤٥٨ ص
(٢٦٥)
اباحة نظر السيد إلى جميع بدن أمته وحكم النظر للاجانب
٤٥٩ ص
(٢٦٦)
تحريم نظر الرجل إلى الاجنبية بدون سبب
٤٦٠ ص
(٢٦٧)
النظر إلى العجوز التي لا تشتهى والى الامة
٤٦١ ص
(٢٦٨)
النظر إلى الطفلة التي تصلح للنكاح
٤٦٢ ص
(٢٦٩)
حكم نظر الرجل إلى الرجل
٤٦٣ ص
(٢٧٠)
حكم نظر المرأة إلى المرأة
٤٦٤ ص
(٢٧١)
أحكام نظر نظر المرأة إلى الرجل
٤٦٥ ص
(٢٧٢)
الشروط التي تصح في عقد النكاح
٤٦٦ ص
(٢٧٣)
فروع في تزويج الامة من غير شرط
٤٦٧ ص
(٢٧٤)
استحباب اختيار ذات الدين لمريد التزوج
٤٦٨ ص
(٢٧٥)
بيان ما ينبغي للمتزوج أن يتخيره من النساء
٤٦٩ ص
(٢٧٦)
أنواع المحرمات بالانساب وتحريم السبب
٤٧١ ص
(٢٧٧)
ما يحرم بالمصاهرة وأقسامه
٤٧٢ ص
(٢٧٨)
فروع في تحريم نكاح الربيبة
٤٧٤ ص
(٢٧٩)
بيان ما يحرم بالرضاع
٤٧٥ ص
(٢٨٠)
التحريم بلبن الفحل
٤٧٦ ص
(٢٨١)
حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها
٤٧٨ ص
(٢٨٢)
جواز الجمع بين بنتي العم وبين بنتي الخال
٤٧٩ ص
(٢٨٣)
ما ينتشر اليه التحريم بسبب العقد على المرأة
٤٨٠ ص
(٢٨٤)
بنات المحرمات من النسب والرضاع كهن
٤٨١ ص
(٢٨٥)
وطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة
٤٨٢ ص
(٢٨٦)
الوطء على ثلاثة أضرب
٤٨٣ ص
(٢٨٧)
لا فرق فيما ذكر بين الزنا في القبل والدبر
٤٨٤ ص
(٢٨٨)
يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ
٤٨٥ ص
(٢٨٩)
حكم من باشر فيما دون الفرج
٤٨٦ ص
(٢٩٠)
حكم ما لو نظر إلى فرج امرأة بشهوة
٤٨٧ ص
(٢٩١)
حكم ما لو نظرت المرأة إلى فرج رجل بشهوة
٤٨٨ ص
(٢٩٢)
حكم ما لو تزوج اختين في عقد واحد
٤٨٩ ص
(٢٩٣)
فصل في المهر
٤٩٠ ص
(٢٩٤)
حكم ما لو تزوج أخته من الرضاع وأجنبية في عقد
٤٩١ ص
(٢٩٥)
حكم ما لو اشترى أختين فأصاب أحديهما
٤٩٢ ص
(٢٩٦)
فصول في الجمع بين الاختين في الملك
٤٩٣ ص
(٢٩٧)
حكم المباشرة من الاماء فيما دون الفرج
٤٩٦ ص
(٢٩٨)
حكم ما لو تزوج الامة الموطوءة أو اخرجها عن ملكه
٤٩٧ ص
(٢٩٩)
لا بأس بالجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها
٤٩٨ ص
(٣٠٠)
حكم مالو تزوج رجل بامرأة وزوج ابنه بنتها
٤٩٩ ص
(٣٠١)
حرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين
٥٠٠ ص
(٣٠٢)
أهل الكتاب هم أهل التوراة والانجيل
٥٠١ ص
(٣٠٣)
لاتحل ذبائح المحوس ولانكاح نسائهم
٥٠٢ ص
(٣٠٤)
حكم سائر الكفار غير أهل الكتاب
٥٠٣ ص
(٣٠٥)
حكم مالو تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر
٥٠٤ ص
(٣٠٦)
فروع في نكاح المنتقل من دينه إلى دين آخر
٥٠٥ ص
(٣٠٧)
حل الامة الكتابية لسيدها دون المجوسية
٥٠٦ ص
(٣٠٨)
كل ملة حرم نكاح حرائرها يحرم نكاح إمائها
٥٠٧ ص
(٣٠٩)
تحريم الامة الكتابية على المسلم ولو كان عبدا
٥٠٨ ص
(٣١٠)
حكم تزوج المسلم الامة المسلمة وما يشترط له
٥٠٩ ص
(٣١١)
كل من قدر على تزوج كتابية تعفه لا يحل له نكاح الامة
٥١١ ص
(٣١٢)
حكم ايسار الرجل بعد تزوجه الامة بشروطه
٥١٢ ص
(٣١٣)
حكم تزوج الحرة على الامة
٥١٣ ص
(٣١٤)
العدد الذي يجوز نكاحه من الاماء بشروطه
٥١٤ ص
(٣١٥)
أحكام نكاح المرأة الزانية
٥١٥ ص
(٣١٦)
أحكام النكاح المرأة الزانية وبيان عدتها
٥١٧ ص
(٣١٧)
اباحة نكاح الزانية بشرطين
٥١٨ ص
(٣١٨)
منع الرجل من وطء أمته الفاجره
٥١٩ ص
(٣١٩)
خطبة المرأة للنكاح وأحكامها
٥٢٠ ص
(٣٢٠)
القسم الثالث من أقسام الخطبة
٥٢١ ص
(٣٢١)
التعويل في الرد والاجابة على الولي
٥٢٢ ص
(٣٢٢)
خطبة الرجل على أخيه في موضع النهي محرمة
٥٢٣ ص
(٣٢٣)
لايحل لاحد خطبة الرجعية لا تعريضا ولا تصريحا
٥٢٥ ص
(٣٢٤)
حكم ما لو صرح أو عرض في موضع يحرم التعريض فيه
٥٢٦ ص
(٣٢٥)
يحرم على العبد نكاح سيدته
٥٢٧ ص
(٣٢٦)
حكم ما لو ملكت المرأة زوجها أو بعضه
٥٢٨ ص
(٣٢٧)
لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ابنه
٥٢٩ ص
(٣٢٨)
اذا وطئ الابن جارية أنية عالما بالتحريم فعليه الحد
٥٣٠ ص
(٣٢٩)
اذا أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات ولم يدخل يهن بن منه
٥٣٢ ص
(٣٣٠)
حكم ما اذا حصلت الفرقة قبل الدخول
٥٣٣ ص
(٣٣١)
اذا أسلما الزوجان معا فهما على النكاح
٥٣٤ ص
(٣٣٢)
حكم ما اذا اسلم أحد الزجين بعد الدخول
٥٣٥ ص
(٣٣٣)
" مالو أسلم أحد الزوجين وتخلف الاخر
٥٣٦ ص
(٣٣٤)
الفرقة بين الزوجين باسلام أحدهما بعد الدخول
٥٣٧ ص
(٣٣٥)
أحكام اختلاف الزوجين فيمن أسلم منهما قبل صاحبه
٥٣٨ ص
(٣٣٦)
اسلام الكافر ومعه أكثر من أربع نسوة
٥٤٠ ص
(٣٣٧)
تزويج ابن الكافر الصغير أكثر من أربع ثم اسلام جميعهن
٥٤٢ ص
(٣٣٨)
بيان عدة من وقع عليهن الاختيار
٥٤٣ ص
(٣٣٩)
حكم ما لو أسلم وتحته ثمان نسوة
٥٤٥ ص
(٣٤٠)
حكم ما لو قال كلما أسلمت واحدة أخذتها
٥٤٦ ص
(٣٤١)
لو أسلم وتحته اختان اختار منهما واحدة
٥٤٧ ص
(٣٤٢)
حكم ما لو تزوج وثنية فأسلمت قبله
٥٤٨ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو كان أم وبنت فأسلم واسلمتا الخ
٥٤٩ ص
(٣٤٤)
حكم ما اسلم عبد وتحته زوجان
٥٥٠ ص
(٣٤٥)
حكم ما اسلم وتحته اربع حراثر
٥٥١ ص
(٣٤٦)
حكم ما اسلم وتحته اماء
٥٥٢ ص
(٣٤٧)
احكام اسلام الرجل على اربع إماء وهو عادم للطول
٥٥٣ ص
(٣٤٨)
فروع في اسلام الرجل وتحته اماء وحرة
٥٥٥ ص
(٣٤٩)
اسلام الرجل وتحته خمس حراثر
٥٥٧ ص
(٣٥٠)
اسلام زوج الكتابية قبل الدخول
٥٥٨ ص
(٣٥١)
تحاكم الكفار في عقود انكحتهم بعد اسلامهم
٥٥٩ ص
(٣٥٢)
تزوج الذمي الذمية على ان لا صداق لها
٥٦١ ص
(٣٥٣)
أنكحة الكفار وثبوت احكام الصحة لها
٥٦٢ ص
(٣٥٤)
اقرار الكفار على انكحتهم المحرمة بشرطين
٥٦٣ ص
(٣٥٥)
ارتداد احد الزوجين قبل الدخول وانفساخ النكاح به
٥٦٤ ص
(٣٥٦)
حكم ارتداد الزوجين معا قبل الدخول أو بعده
٥٦٦ ص
(٣٥٧)
نكاح الشغار واحكامه وبطلانه
٥٦٧ ص
(٣٥٨)
النهى عن نكاح الشغار
٥٦٩ ص
(٣٥٩)
حكم ما اذا سميا صداقا في العقد
٥٧٠ ص
(٣٦٠)
نكاح المتعة غير جائز
٥٧١ ص
(٣٦١)
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء
٥٧٢ ص
(٣٦٢)
حكم ما اذا تزوج المرأة على ان يطلقها في وقت بعينه
٥٧٣ ص
(٣٦٣)
بطلان نكاح المحلل
٥٧٤ ص
(٣٦٤)
حكم ما اذا شرط عليه التحليل قبل العقد ولم يذكره في العقد الخ
٥٧٥ ص
(٣٦٥)
حكم عمر في قصة ذي الرقعتين
٥٧٦ ص
(٣٦٦)
حكم ما لو شرط عليه أن يحلها قبل العقد
٥٧٧ ص
(٣٦٧)
حكم ما لو عقد المحرم نكاحا الخ
٥٧٨ ص
(٣٦٨)
حكم ما لو وجد أحد الزوجين بصاحبه جنونا
٥٧٩ ص
(٣٦٩)
الفصل الثاني في عدد العيوب المجوزة للفسخ
٥٨٠ ص
(٣٧٠)
الاختلاف في عدد العيوب التي تجوز الفسخ
٥٨١ ص
(٣٧١)
الخيار بغير ما ذكر من العيوب
٥٨٢ ص
(٣٧٢)
حكم ما لو كان بكل من الزوجين عيب
٥٨٣ ص
(٣٧٣)
اعتبار في شروط ثبوت الخيار
٥٨٤ ص
(٣٧٤)
اذا فسخ قبل المسيس فلامهر له
٥٨٥ ص
(٣٧٥)
حكم ما لو كان الفسخ بعد الدخول
٥٨٦ ص
(٣٧٦)
حكم ما علم بالعيب وقت العقد أو بعده
٥٨٧ ص
(٣٧٧)
حكم ما لو طلقها قبل الدخول ثم علم انه كان بها عيب
٥٨٨ ص
(٣٧٨)
ليس لولي الصغير والصغيرة والامة تزويجهم بمعيب
٥٨٩ ص
(٣٧٩)
لا يجوز تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها
٥٩٠ ص
(٣٨٠)
اذا عتقت الامة وزوجها عبد فلها الخيار
٥٩١ ص
(٣٨١)
فرقة الخيار فسخ لا ينقص بها عدد الطلاق
٥٩٢ ص
(٣٨٢)
حكم ما لو أعتق قبل ان تختار
٥٩٣ ص
(٣٨٣)
ان وطئها بطل خيارها
٥٩٤ ص
(٣٨٤)
حكم ما لو أعتق العبد والامة دفعة واحدة
٥٩٥ ص
(٣٨٥)
اذا عتقت المجنونة والصغيرة فلا خيار لهما
٥٩٦ ص
(٣٨٦)
حكم ما لو اختارت المقام معه قبل الدخول أو بعده
٥٩٧ ص
(٣٨٧)
حكم ما لو كانت مفوضة ففرض لها مهر المثل
٥٩٨ ص
(٣٨٨)
حكم ما لو طلقها طلاقا بائنا ثم أعتقت
٥٩٩ ص
(٣٨٩)
فروع في ثبوت الخيار للمعتقة على زوجها وازوجها عليها
٦٠١ ص
(٣٩٠)
العنة وأحكامها وفسخ النكاح بها
٦٠٣ ص
(٣٩١)
اجل العنين وابتداؤه وكيفية ثبوت العنة
٦٠٤ ص
(٣٩٢)
رجعة العنين بعد الفسخ انما تكون بنكاح جديد
٦٠٥ ص
(٣٩٣)
احكام الخصي وكونه كالعنين
٦٠٦ ص
(٣٩٤)
دعوى العنين
٦٠٧ ص
(٣٩٥)
علم المرأة بعنة زوجها بعد الدخول
٦٠٨ ص
(٣٩٦)
رضاء المرأة بعنة الرجل يبطل خيارها
٦٠٩ ص
(٣٩٧)
بطلان دعوى العنة بعد اعتراف المرأة بوصوله اليها
٦١٠ ص
(٣٩٨)
بيان الوطء الذي يخرج به من العنة
٦١١ ص
(٣٩٩)
كون وطء امرأة لا يخرجه عن العنة في حق غيرها
٦١٢ ص
(٤٠٠)
ثبوت الخيار للمرأة بجب العنين قبل الحول
٦١٣ ص
(٤٠١)
دعوى المرأة عنة زوجها وادعاؤه وطأها
٦١٤ ص
(٤٠٢)
دعوى الرجل وطء الثيب وانكارها
٦١٦ ص
(٤٠٣)
دعوى الخنثى المشكل أنه رجل وأحكامه
٦١٩ ص
(٤٠٤)
احكام الخنثى المشكل وميراثه وديته
٦٢٠ ص
(٤٠٥)
بيان شرائط الاحصان
٦٢١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص

الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٢٠ - حكم من لم يبن فيه علامة الذكورة ولا الانوثة


( مسألة ) وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الابوين وحدها ) أكثر أهل التنزيل على هذا وهو قول أهل القرابة ، وقال الثوري المال بين بنت العم من الابوين وبنت العم من الام على أربعة وقال أبو عبيد لبنت العم من الام السدس والباقي لبنت العم من الابوين كبنات الاخوة .

قال شيخنا ولا يصح شئ من هذا لانهن بمنزلة آبائهن ، ولو كان آباؤهن أحياء لكان المال للعم من الابوين ، وفارق بنات الاخوة لان آباءهن يكون المال بينهم على ستة ويرث الاخ من الام مع الاخ من الابوين بخلاف العمومة ، وقيل على قياس قول محمد بن سالم المال لبنت العم من الام لانها بعد درجتين بمنزلة الاب فيسقط به العم .

قال الخبري وليس بشي ، وقد ذكر أبو الخطاب قولا من رأيه يفضي إلى هذا فانه ذكر أن الابوة جهة والعمومة جهة أخرى ، وأن البعيد والقريب من ذوي الارحام إذا كانا من جهتين نزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أو لا ، فيلزم على هذا أن تنزل بنت العم من الام حتى تلحق بالاب فيسقط بها بنتا العمين الآخرين .

وأظن أبا الخطابلو علم افضاء هذا القول إلى هذا لم يذهب إليه لما فيه من مخالفة الاجماع ومقتضى الدليل واسقاط القوي بالضعيف والقريب بالبعيد .

قال شيخنا ولا يختلف المذهب أن الحكم في هذه المسألة على ما ذكرنا أولا ( ومن مسائل ذلك ) بنت عم لابوين وبنت عم لاب ، المال للاولى .

بنت عم لاب وبنت عم لام كذلك