الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١١٨ - ميراث الخنثى في حال دون حال
فيه روايتان .
وإن كان ابن الخالة من أم والخال من أب فلابن الخالة سدس الثالث والباقي لبنت الخال وإن كانت بنت الخال من أم وابن الخالة من أب فالثلث بينهما على أربعة والباقي لابن العمة وعند أكثر المنزلين المال كله لبنت العم لانه أسبق إلى الوارث : خالة وبنت عم ثلث وثلثان وعند اهل القرابة هو للخالة : عمة وبنت عم من نزل العمة ابا جعل المال لها ومن نزلها عما جعله بينهما نصفين وكذلك من امات السبب : بنت ابن عم لاب وبنت عمة لابوين المال لبنت ابن العم : ابن خال من أم وبنت خالة من أب وبنت عم من ام وابن عمة من أب الثلث من اربعة والثلثان من اربعة ايضا وتصح من اثنى عشر وفي القرابة الثلث لبنت الخالة والثلثان لابن العمة وتصح من ثلاثة .
فصل
) خالة وخال وابوام المال لابي الام فان كان معهم ابنة عم أو عمة فالثلث لابي الام والباقي لابنة العم أو العمة فان كان مكان ابي الام امه فلا شئ لها لان الخالة اسبق إلى الوارث والجهة واحدة : خالة وأبو أم أم ، المال للخالة ، لانها بمنزلة الام وهي تسقط أم الام : ابن خال وابن أخ من أم ، المال بينهما على ثلاثة كأنهما أم وأخ من أم وعند المنزلين هو لابن الاخ فان كان معهما ابن أخت من أب فالمال بينهم على خمسة لابن الاخت ثلاثة أخماسه ولكل واحد منهما الخمس ، فان كان معهم بنت أخ من أبوين فلها النصف ولكل واحد من الباقين السدس .
وعند المنزلين لا شئ لابن الخال ، والمال بين الباقين على خمسة : خال ، وابن ابن أخت لام ، المال بينهما على ثلاثة ، وعند المنزلين هو للخال