الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١١٠ - بيان مذهب أهل التنزيل وأهل القرابة
( فصل ) بنت بنت وبنت بنت ابن هي من أربعة عند المنزلين جميعهم
وعند أهل القرابة أيضا هو لبنت البنت لانها أقرب فان كان معهما بنتا بنت
ابن أخرى فكأنهم بنتا ابن وبنت فمسئلتهم من ثمانية وتصح ستة عشر : ابن بنت
ابن وبنت ابن بنت المال للابن لانه أقرب إلى الوارث وهذا قول عامة من
ورثهمالا ما حكي عن ابن سالم أنه ينزل البعيد حتى يلحق بوارثه فيكون المال
بينهما على أربعة للبنت ثلاثة وللابن سهم كبنت وبنت ابن بنت بنت ابن وبنت
بنت ابن ابن وبنتا بنت ابن ابن آخر للاولى ثلاثة أرباع المال والربع الباقي
بين الباقيات على أربعة فتضربها في اصل المسألة تكن من ستة عشر : ابن وبنت
بنت وثلاث بنات بنت وابنا بنت ابن لا شئ لهذين في قول الجميع لان أمهما
تسقط باستكمال البنات الثلثين ويكون النصف بين الابن وأخته على اثنين
والنصف الآخر على ثلاث ، وتصح من اثنى عشر عند من سوى ومن فضل جعلها بينهم
على ستة وهو قول اهل القرابة ايضا .
بنت بنت بنت وبنت ابن بنت اخرى وبنت بنت ابن ابن المال لهذه الا في
قول اهل القرابة فانه للاوليين ، وقول من امات السبب ورث البعيد مع القريب
المال بين بنت ابن بنت وبنت بنت ابن ابن على اربعة وتسقط الاخرى لان هذه
وارثة الابن في اول درجة : بنت بنت وبنت بنت بنت اخرى وبنت بنت ابن المال
بين الاولى والاخيرة على اربعة عند المنزلين وقال اهل القرابة وهو للاولى
قول ابن سالم هو للاوليين وتسقط الثالثة
( مسألة ) ( وإذا كان ابن وبنت اخت
وبنت اخت اخرى فلبنت الاخت وحدها النصف وللاخرى واخيها النصف بينهما )