الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٠٣ - مسائل في التسوية بين الذكور والاناث من ذوي الارحام
من الصحابة وغيرهم وقول من لا يورثهم أيضا ، وروي عن ابن مسعود تقديمهم على المولى ، وبه قال ابنه أبو عبيدة ، وعبيدالله بن عبد الله بن عتبة ، وعلقمة ، والاسود ، وعبيدة ، ومسروق ، وجابر ابن زيد ، والشعبي ، والنخعي ، والقاسم بن عبد الرحمن ، وعمر بن عبد العزيز ، وميمون بن مهران ، والاول أصح ، لقوله عليه الصلاة والسلام " الخال وارث من لا وارث له " والمولى وارث ولان المولى يعقل وينصر أشبه العصبة من النسب .
( مسألة ) ( ويورثون بالتنزيل فيجعل كل وارث بمنزلة من أدلى به )
فيجعل ولد البنات والاخوات كامهاتهم ، وبنات الاخوة ، والاعمام ، وولد
الاخوة من الام كآبائهم ، والاخوال ، والخالات ، وابو الام كالام ، والعمات
، والعم من الام كالاب ، وعنه كالعم ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به
مذهب أبي عبد الله رحمه الله في توريث ذوي الارحام مذهب اهل التنزيل وهو ان
ينزل كل واحد منهم منزلة من يمت به من الورثة فتجعل له نصيبه فان بعدوا
نزلوا درجة درجة حتى يصلوا إلى من