منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٤ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار والزرع والخضر
وخطورة المبيع من الثمر، وموازنة درجة ماليّته مع ماليّة الضميمة، فالضميمة للتمر قبل ظهوره من قبيل الأوّل، وقبل الصلاح قد تكون من قبيل الأخيرين.
(مسألة ٢٥٧): يكتفى في الضميمة في ثمر النخل بمثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان، ونحو ذلك من لواحق وفضلات الشجر.
(مسألة ٢٥٨): يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أو قبل ظهورها مع اصولها.
(مسألة ٢٥٩): إذا ظهر بعض ثمر البستان وبدى صلاحه جاز بيع المتجدّد في تلك السنة والسنوات اللاحقة، الذي لم يطلع معه اتّحد الجنس أم اختلف، اتّحد البستان أم تعدّد على الأقوى.
(مسألة ٢٦٠): يجري حكم العامين فما زاد على الشجر الذي يثمر في السنة الواحدة مرّتين أو ثلاث.
(مسألة ٢٦١): إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثمّ باع اصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة، بل تنتقل الاصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدّة المعيّنة، وله الخيار في الفسخ مع الجهل.
(مسألة ٢٦٢): لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها، لكن تنتقل الاصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري، بل تنتقل إلى ورثته.
(مسألة ٢٦٣): إذا اشترى ثمرة بدى صلاحها فتلفت قبل قبضها، انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع، كما تقدّم ذلك في أحكام القبض، وتقدّم أيضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف، وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبيّ.
(مسألة ٢٦٤): يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة أشجار أو نخلات بعينها،