منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧ - مقدّمة
أو العلاج له، أو نحو ذلك، وكذا على فعل الواجبات التي يتوقّف عليها النظام، كتعليم العلوم المهنيّة والحرف، كالزراعة والصناعة والطبّ.
وكذا على عقد النكاح والطلاق وغيرها من المعاملات.
(مسألة ٣٣): تحرم الرشوة على القضاء بالحقّ أو الباطل، وكذا على إحقاق الباطل وإبطال الحقّ في غير القضاء والحكم، وكذا تحرم على الوالي وذي المنصب الحكومي فيما يقوم به من وظائف، وأمّا الرشوة على استنقاذ الحقّ دفعاً لظلم الظالم فجائزة، وإن حرّم على الظالم أخذها.
(مسألة ٣٤): يحرم النوح بالباطل مضموناً، وهو الكذب، وكيفيّة ونغماً، وهو الغناء، ولا بأس بالنوح بالحقّ، وإن كان يكره المشارطة على الاجرة، ولا يبعد كراهة مطلق النوح، لا سيّما ليلًا على غير المعصوم عليهالسلام، أي عدا مصائب أهل بيت العصمة عليهمالسلام، كما هو الحال في الشعر بخلافه الحال في الندبة بالذكر مضموناً وكيفيّة.
(مسألة ٣٥): يحرم هجاء المون وإيذائه، وهتك حرمته، والنيل منه، ويندب حسن الخلق مع الناس، ويجوز هجاء الفاسق المبتدع كالجاحد العاتي.
(مسألة ٣٦): يحرم الفحش والبذاء من القول، ومنه ما يستقبح التصريح به مع غير الزوجة والأمة بخلاف الحال معهما.
(مسألة ٣٧): يحرم حفظ ونشر وتعاطي كتب الضلال مع معرّضيّة الضلال بها، وكذا مع ترتّب ترويج الضلال ومذاهبه، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهمّ جاز، سواء كانت في العقائد أو غيرها.
(مسألة ٣٨): يحرم على الرجل لبس الذهب، وإن لم يكن ظاهراً، أو التزيّن به، وإن لم يكن لبساً، ولو بنحو التختّم أو جعل الزرّ في الثياب أو تعليق سلسلة