منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٥ - فصل في أحكام التلف
(مسألة ٤٢٦): لا يجوز أن يوّر بعض العين المستأجرة بأكثر من الاجرة، كما إذا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن بعضها، وآجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم، إلّا أن يحدث فيها حدث، ويجوز الإجارة بأقلّ من العشرة وكذا بالعشرة على الأقوى.
(مسألة ٤٢٧): إذا استور على عمل من غير اشتراط المباشرة ولو بالإنصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الاجرة أو الأكثر، ولا يجوز الأقلّ إلّا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلًا إذا كان معتدّاً به في نفسه وذا ماليّة وإن لم يكن قيمته بقدر التفاوت، كما إذا تقبّل خياطة ثوب بأربعة دراهم ففصّله أو خاط منه شيئاً ولو قليلًا، فإنّه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم، بل لا يبعد الاكتفاء في جواز الاستيجار بالأقلّ بشراء الخيوط والإبرة وبقيّة المعدّات للخياطة، ويجوز أن يقبّل العمل بضميمة عمل آخر بتلك الاجرة مع عدم كون الإجارة انحلاليّة لا بأقلّ.
(مسألة ٤٢٨): في الموارد التي يتوقّف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استور عليه جاز له أن يسلّم العين إلى الأجير الثاني نظير ما تقدّم في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني.
(مسألة ٤٢٩): إذا استور للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره لا بقصد التبرّع عنه ولا بأمر منه بطلت الإجارة ولم يستحقّ العامل ولا الأجير الاجرة، وإذا أتى بها بقصد التبرّع عنه استحقّ الأجير الاجرة باستثناء التفاوت مع كون اشتراط المباشرة بنحو تعدّد المطلوب، وإلّا لم يستحقّ شيئاً، وكذلك الحال إذا استور على عمل في ذمّته لا بقيد المباشرة ففعله غيره.
(مسألة ٤٣٠): إجارة الأجير على قسمين: