منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٦ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار والزرع والخضر
ثمره فيجوز مع الكراهة لو اتّحد الجنس، كما مرّ.
(مسألة ٢٦٨): يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساوٍ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.
(مسألة ٢٦٩): لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره، كما لا يجوز بيع السنبل قبل انعقاده، ويجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها معه، أمّا بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله، بمعنى بيع المقدار الظاهر مع اصوله الثابتة، فإن شاء المشتري قصله، وإن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء أو بإذن من صاحب الأرض، فإن أبقاه حتّى يسنبل كان له السنبل، وعليه اجرة الأرض إذا لم يشترط الإبقاء مجّاناً، وإن قصله قبل أن يسنبل فنمت الاصول الثابتة في الأرض حتّى سنبلت كان له أيضاً، وتجب عليه اجرة الأرض أيضاً.
(مسألة ٢٧٠): يجوز بيع الزرع بدون أصله، بل قصيله فقط، ويسمّى ببيع الحشيش- كما هو الحال فيما ينمو مرّات بعد قطعه- إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتّى يصير قصيلًا أو على أن يبقى دون ذلك، فإن قطعه ونمت الاصول كان النماء للبائع، وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه، ولو أبقاه فنما حتّى سنبل كان السنبل لمالك الاصول بحسب عرف الزرّاع، وهذا بخلاف الحال في النخل، فإنّه لو اشتراه بشرط القطع فأبقاه حتّى أثمر، فإنّ الثمر للمشتري ولصاحب الأرض المطالبة بالاجرة.
(مسألة ٢٧١): لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونما، كان النماء للمشتري.
(مسألة ٢٧٢): يجوز بيع الزرع محصوداً، ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة.
(مسألة ٢٧٣): لا تجوز المحاقلة، وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير أو الزرع