منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٢ - الفصل التاسع الربا
الغنم بغنم، لا سيّما إذا كان بيع الحيوان الحيّ بالوزن، بل لا يخلو حينئذٍ عن منع.
(مسألة ٢١٦): إذا كان للشيء حالتان: حالة رطوبة، وحالة جفاف- كالرطب يصير تمراً، والعنب يصير زبيباً، والخبز الليّن يكون يابساً- يجوز بيعه جافّاً بجافّ منه، ورطباً برطب منه متماثلًا، ولا يجوز متفاضلًا، وأمّا بيع الرطب منه بالجافّ متماثلًا ففيه إشكال، والأظهر الكراهة.
نعم، لا يجوز متفاضلًا ولو بمقدار زيادة إذا جفّ ساوى الجافّ.
(مسألة ٢١٧): إذا كان الشيء يباع جزافاً في بلد، ومكيلًا أو موزوناً في آخر، فلكلّ بلد حكمه، وجاز بيعه متفاضلًا في الأوّل، ولا يجوز في الثاني، وأمّا إذا كان مكيلًا أو موزوناً في غالب البلاد، فالأحوط لزوماً أن لا يباع متفاضلًا مطلقاً.
(مسألة ٢١٨): يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ودرهماً بمائتي كيلو من الحنطة، وبضمّ غير الجنس إلى كلّ من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما، كما لو باع درهمين ومائتين كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها.
(مسألة ٢١٩): لا ربا بين الوالد وولده، فيجوز لكلّ منهما بيع الآخر مع التفاضل، والظاهر شمول الحكم للجدّ مع ولد الولد، وكذا بين الرجل وزوجته، وكذا بين المسلم والحربيّ إذا أخذ المسلم الزيادة.
(مسألة ٢٢٠): يشكل الربا بين المسلم والذمّيّ، وعلى كلّ تقدير يجوز أخذ الربا منه بقاعدة الإلزام بعد وقوع المعاملة.
(مسألة ٢٢١): الأوراق النقديّة لمّا لم تكن من المكيل والموزون، فلا يجري