منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٠ - الفصل التاسع الربا
وأمّا إذا علم مقدار ما بقي فعليه ردّه إلى صاحبه إن عرفه، وإلّا فيكون بحكم مجهول المالك، وإذا علم صاحبه ولم يعرف مقدار ما بقي، فلا بدّ من المصالحة معه.
والظاهر أنّ الجهل بالموضوع بحكم الجهل بالحكم.
(مسألة ٢٠٦): الحنطة والشعير في الربا جنس واحد، فلا يباع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير، وإن كانا في باب الزكاة جنسين، فلا ينضمّ أحدهما إلى الآخر في حساب النصاب.
(مسألة ٢٠٧): الظاهر أنّ العلس والسلت من جنس الحنطة والشعير.
(مسألة ٢٠٨): اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر، وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر، فإنّه يجوز بيعهما مع التفاضل.
(مسألة ٢٠٩): التمر بأنواعه جنس واحد، والحبوب كلّ واحد منها جنس، فالحنطة والأرز والماش والذرّة والعدس وغيرها كلّ واحد جنس، والفلزّات من الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كلّ واحد منها جنس برأسه.
(مسألة ٢١٠): الضأن والمعز جنس واحد، والبقر والجاموس جنس واحد، والإبل العراب والبخاتي جنس واحد، والطيور كلّ صنف يختصّ باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره، فالعصفور غير الحمام، وكلّ ما يختصّ باسم من الحمام جنس في مقابل غيره، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان، والسمك أجناس على الأقوى.
(مسألة ٢١١): الوحشيّ من كلّ حيوان مخالف للأهليّ، فالبقر الأهليّ يخالف