منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٥ - إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
النسبة المئويّة بمقدار خمسه».
(مسألة ١٩٩): إذا كان الشراء السابق بالثمن الموّل وجب على البائع فيما لوحظ رأس المال من مرابحة أو تولية أو مواضعة أن يخبر بالأجل، وكذا لا بدّ من ذكر الشروط الاخرى، كنوع النقد والصرف الذي اشتراه به ونحوها ممّا يتفاوت لأجلها الثمن، فإن أخفى وأطلق البيع كان للمشتري ذلك الأجل، وأمّا إن صرّح بالحلول وشرطيّة النقد فللمشتري الخيار بين الردّ والإمساك بالثمن، ولو فرض غبن ماليّ فقد تقدّم حكمه في خيار الغبن.
(مسألة ٢٠٠): إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أبعاضها مرابحة بالتقويم وإن تماثلت، وكان ما يبيعه منها هو خيارها، إلّا بعد أن يخبره بذلك.
(مسألة ٢٠١): إذا تبيّن كذب البائع في إخباره برأس المال ولو غلطاً، كما إذا أخبر أنّ رأس ماله مائة وباع بربح عشرة أو تولية أو وضيعة، وكان في الواقع رأس المال تسعين، صحّ البيع، وتخيّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد ما لم يكن غبناً ماليّاً، كما مرّ.
(مسألة ٢٠٢): إذا اشترى سلعة بثمن معيّن- مثل: مائة درهم- وعمل في السلعة عملًا، فإن كان باجرة ضمّ الاجرة إلى رأس المال، وكذا بقيّة نفقات التكاليف، فإذا كانت الاجرة عشرة جاز له أن يقول: «بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة، وربح كذا». نعم، لا يجوز له أن يقول: «اشتريته بمائة وعشرة».
(مسألة ٢٠٣): إن باشر العمل بنفسه، وكانت له اجرة لم يجز له أن يضمّ الاجرة إلى رأس المال فيما يظهر أنّه مال مبذول لا مطلق الكلفة، بل يقول برأس المال مائة وعملي يساوي كذا، وبعتكها بما ذكر وربح كذا.
(مسألة ٢٠٤): إذا اشترى معيباً فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي