منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - الفصل السابع التسليم والقبض
انفسخ البيع، وكان تلفه من مال البائع، ورجع الثمن إلى المشتري، وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع.
(مسألة ١٨١): يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بحيث تصير العين تحت استيلاء الطرف الآخر عليها خارجاً، سواء في غير المنقولات- كالأراضي- أو في المنقولات- مثل: أخذ الدرهم والدينار واللباس، وأخذ لجام الفرس أو ركوبه- والاستيلاء في كلّ شيء بحسبه عرفاً.
(مسألة ١٨٢): في حكم التلف تعذّر الوصول إليه، كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر، أو نحو ذلك.
(مسألة ١٨٣): لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معيّن فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري، وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه.
(مسألة ١٨٤): إذا أتلف المبيع البائع- قبل القبض- أو الأجنبيّ الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته، فلا يبعد انفساخ البيع، ووقوع تلفه من مال البائع أيضاً، وكذا إتلاف المشتري للثمن قبل القبض أو الأجنبيّ. نعم، لو كان الاتلاف بعد القبض فيصحّ العقد وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة وليس له الخيار في فسخ العقد.
(مسألة ١٨٥): إذا حصل للمبيع نماء فتلف قبل قبض المشتري كان النماء كما تقدّم.
(مسألة ١٨٦): لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الردّ أو الأرش كما تقدّم.
(مسألة ١٨٧): لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة