منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣١ - كتاب الظهار
حتى يكفر، وأما إذا بانت منه- بانقضاء العدة الرجعية أو كان الطلاق بائناً أو ارتد أحدهما إما قبل الدخول أو كانت المرأة يائسة أو صغيرة أو المرتد الرجل عن فطرة- سقط حكم الظهار وجاز الوطء بلا تكفير، وكذا لو مات أحدهما لم تثبت الكفارة. ولو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة.
(مسألة ١٨٠١): إذا وقع الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة ولا يحل له حتى يكفّر وإذا كفّر حل له وطيها، ولو وطئها قبل أن يكفّر لزمته كفارتان للوطء ولإرادة العود عن الظهار إلى المواقعة، وفي حرمة سائر الاستمتاعات كالقبلة والملامسة ونحوهما إشكال فلا يترك الاحتياط.
(مسألة ١٨٠٢): تتكرر الكفارة بتكرر الوطء قبل التكفير، كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد الواقعة والكلام وأما مع اتحادهما ففيه إشكال.
(مسألة ١٨٠٣): كفارة الظهار عتق رقبة، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين وإن عجز عنه فإطعام ستين مسكيناً.
(مسألة ١٨٠٤): إذا عجز عن الأمور الثلاثة صام ثمانية عشرة يوماً، وإن عجز عنه لم يجزئه الاستغفار على الأحوط.
(مسألة ١٨٠٥): إذا صبرت وسكتت المظاهرة على ترك وطئها سكت عنها وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم، فيحضره وينظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما، ولا يجبره على خصوص أحدهما، وإن امتنع ألجأه إلى الفئة بالتكفير بالتشديد عليه وإلّا طلقها الحاكم على الأقوى.
(مسألة ١٨٠٦): يقع الطلاق رجعياً أو بائناً حسب اختلاف الموارد إذا