منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٣ - فصل في العِدد
فصل: في العِدد
العدّة: المدّة التي تتربص المرأة وتحتبس عن الزواج بالغير بمفارقة زوجها أو بالوطء المحترم كالشبهة ونحوه أو بدخول الماء في الفرج من غير وطي.
ويجب الاعتداد بأمور:
الأول: الطلاق.
الثاني: فسخ أو انفساخ العقد الدائم.
الثالث: انقضاء مدة المتعة أو بذلها.
الرابع: موت الزوج.
الخامس: وطي الشبهة أو دخول الماء من غير وطي.
السادس: عتق الأمة الموطوءة.
(مسألة ١٧٠٢): لا عدة على من لم يدخل بها وطياً أو ماءاً وإن خلى بها خلوة تامة أو باشرها بغير الدخول ولم يتوفى عنها زوجها ولا على الصغيرة، وهي من لم تكمل التسع ولم تحض وإن دخل بها ولا على اليائسة، سواء بانت في ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها.
(مسألة ١٧٠٣): يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً وإن لم ينزل بل وإن كان مقطوع الانثيين وكذا من مقطوع الحشفة مع إدخال مقدار الحشفة بل مطلقاً مع صدق الإدخال.