منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٥ - القول في النشوز
(مسألة ١٥٧١): إذا اجتمع الحكمان على التفريق فليس لهما ذلك إلّا إذا شرطا على الزوجين حين بعثهما بأنهما إذا شاء جمعا وإن شاءا فرّقا، والتفريق بالطلاق هو مع اجتماع شرائطه بأن يكون في طهر لم يواقعها فيه مع حضور عدلين وغير ذلك هذا بشرط توافق الحكمين أو الحكام المحكّمين على التفريق.
(مسألة ١٥٧٢): يراعى في الحكمين أو الحكام المحكمين معرفتهما بحالهما أو تمكنهما من ذلك، والوثاقة في رعاية مصلحتهما، فالأولى والأحوط كونهما من أهل الطرفين حكم من أهله وحكم من أهلها هذا مع توفر الشرطين وإلّا فمن غيرهم المتوفر فيه.
(مسألة ١٥٧٣): إذا اختلف الحكمان أو الحكام جدّد بعث حكمين أو حكام آخرين حتى يتفق على صيغة حلّ وإصلاح، فإن حصل اتفاق وإلا فيكرر البعث ولو بالإجبار والتعزير. ومع عدم إمكان الإصلاح بالصلح أو التحكيم، فاللازم على الحاكم الشرعي تحري حالهما وتعيين المتعدي في الحقوق بينهما وإجبار كل متخلف منهما على الأداء وتأديب من يستحق المجازاة.
(مسألة ١٥٧٤): إذا اشتبه حال النزاع بينهما بين كونه نشوزاً من أحدهما أو شقاق منهما لزم تحري الحاكم في حالهما.
(مسألة ١٥٧٥): للصلح والتحكيم أنماط وأنواع بعضها يؤول إلى التوكيل وبعضها إلى قاضي التحكيم وبعضها فيما بينهما كالتحكيم بالإصلاح والفصل بالفتوى، ويراعى في كل نمط الشرائط المذكورة في باب الصلح والتحكيم أو قاضي التحكيم، وبحسب الباعث للحكمين، ومن ذلك شرائط الحكمين.
(مسألة ١٥٧٦): ينبغي للحكمين إخلاص النية وقصد الإصلاح، فمن حسنت