منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٣ - فصل في المهر
بالتزويج فيحرم أخذه وأكله، والقريب ضامن له.
(مسألة ١٥٢٨): يجوز أن يجعل المهر كله حالًا أو كله مؤجلًا، أو يبعضه حالًا ومؤجلًا، وللزوجة مطالبة الحال مع يسار الزوج، لكن لها الامتناع من التمكين وتسليم نفسها حتى تقبض مهرها الحال وإن كان معسراً، وليس لها ذلك بالنسبة إلى المؤجل.
(مسألة ١٥٢٩): يجوز أن يشترط في العقد تقدير المهر وتعيينه إلى حكم أحد الزوجين، بأن تقول الزوجة زوجتك نفسي على ما تحكم أو أحكم من المهر فقال قبلت، فإن كان المفوض إليه هو الزوج جاز حكمه بما شاء في طرف الكثرة والقلة ما دام متمولًا ما لم يكن قرينة حالية أو مقالية مقيدة في طرف القلة بمهر المثل، وإن كان الحكم إليها جاز حكمها في طرف القلة بما شاءت ولا يجاوز في طرف الكثرة مهر السنة وهو خمسمائة درهم.
(مسألة ١٥٣٠): إذا مات أحد الزوجين مع تفويض المهر لحكم أحدهما فللمرأة المتعة ولا مهر لها إذا كان قبل الدخول، وأما بعده فلها مهر المثل إن مات الحاكم.
(مسألة ١٥٣١): إذا طلق قبل الدخول رجع بنصف المهر المسمى وبقي لها نصفه، فإن كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه، وإن كان عيناً فإن كانت مما ينقسم فله نصفها وإلا فله نصف قيمتها يوم الدفع.
وكذا إن تلفت إن كانت قيمية وإلا فنصف مثلها إن كانت مثلية الأجزاء وفي حكم التلف النقل بناقل لازم، ولو كان النقل جائزاً تخيرت بين الرجوع ودفع نصف العين وبين دفع بدل النصف.
(مسألة ١٥٣٢): إذا حصل للصداق نماء- متصل كسمن الدابة وكبر الشجرة-