منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٠ - الثالثة المحرّمة باستيفاء العدد
التي لا يذهب فيها جل منافع الفرج، ويجب عليه النفقة لها مادامت حية وإن نشرت أو طلقت بل وإن تزوجت بعد الطلاق فيما لم يكن الجرح قابلًا للاندمال بحسب طبيعة الإفضاء، كما يجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس، نعم بقية صور الإفضاء غير الموجبة للحرمة الأبدية يثبت فيها الدية بحسب نسبة التلف في المنافع والأحوط عموم الحرمة لوطي الصبية غير الزوجة كالموطوءة بشبهة أو زنا، كما أن الأحوط إن لم يكن أظهر عموم حكم الإنفاق والإجراء للكبيرة ولغير الزوجة في كل مورد ثبت فيه ضمان الدية.
ثم إن الحرمة الأبدية تدور مدار تنجز حرمة الوطي فلا تشمل الواطي الصبي أو المجنون أو الواطي بشبهة فيما تخيل أنها كبيرة، نعم الأحوط إن لم يكن أظهر ثبوت حكم النفقة والإجراء كالدية في موارد الضمان مطلقاً.
(مسألة ١٤٣٦): إن دية الإفضاء في الصغير والمجنون على تقدير ثبوتها على العاقلة بخلاف الإجراء فإنه في مالهما.
(مسألة ١٤٣٧): إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً فالدية مع ثبوتها على عاقلتهما.
(مسألة ١٤٣٨): إذا شك في إكمالها تسع سنين فيبني على صغرها وتترتب بقية الآثار.
الثالثة: المحرّمة باستيفاء العدد.
(مسألة ١٤٣٩): يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر وفي الإماء ما زاد على الأمتين، وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلث حرائر وأمة، ويحرم على العبد ما زاد على أربع إماء، وفي الحرائر ما زاد على حرتين